06/02/1997
شورى حكم رقم : 259 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 259/1997
- التاريخ
- 06/02/1997
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تدوين التخطيط المصدق على الصحيفة العينية للعقار
-
بما انه تبين من المستندات ان العقار رقم 2119 سعدنايل قد اصيب جزء منه بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 9298 تاريخ 21/4/1962 ثم اصيب بكامله بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 201 تاريخ 16/6/1977 وان هذا المرسوم الاخير غير مدون على الصحيفة العينية للعقار بما انه في كل الاحوال سواء اصيب العقار في جزء منه او بكامله بتخطيط فان هذا الامر لا ينقل بحد ذاته ملكية العقارات المصابة بالتخطيط الى السلطة المستملكة وانما ينشىء حق ارتفاق على العقار المستملك للمصلحة العامة ويبقى العقار على ملكية صاحبه وعهدته ومسؤوليته حتى صدور الامر بالامتلاك والمتمثل بقرار وضع اليد الذي ينقل ملكية العقار الى السلطة المستملكة وهذا ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري والعدلي
- مفعول مخالفة القانون فيما خص قرار استثمار محطة محروقات
-
وبما انه وفضلا عما تقدم وفيما خص استناد القرار المطعون فيه قرار الغاء رخصة الاستثمار الى تغيير الموقع والى الانقطاع عن الاستثمار فانه وبقطع النظر عن ثبوت هاتين الواقعتين او عدمه تقتضي الاشارة الى ما يلي: - ان المرسوم الاشتراعي المتعلق بالمحلات المصنفة رقم 21/32 والتي تتذرع ضمنها محطات المحروقات السائلة يعتبر الشريعة العامة Droit commun في الموضوع ما لم توجد نصوص صريحة خاصة مخالفة - انه لا نص صريح سواء في القرار 75 ل ر تاريخ 13 نيسان 1940 او في المرسوم 2289/79 المتعلقين بمحطات المحروقات لا نص يعطي المحافظ صلاحية الغاء الاستثمار - ان اجراءات معينة ينبغي اتخاذها في حالات الانقطاع وتغيير الموقع والمخالفات عموما منصوص عليها في المواد 16 و17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 والمرسوم التطبيقي رقم 119/36 - ان الغاء الاستثمار يتم بمرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية (المادة 30 من المرسوم 21/32) - وبما انه وفي ضوء النصوص سالفة الذكر يقتضي القول بعدم وقوع القرار المطعون فيه في موقعه القانوني وينبغي ابطاله