الأحكام

16/05/1996

شورى حكم رقم : 658 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
658/1996
التاريخ
16/05/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الجهة الصالحة لربط النزاع من قبل موظف يطالب بتحويل راتبه

-

بما ان الملاك المؤقت الذي ينتمي اليه المستدعي هو من الملاكات التابعة لوزارة الاشغال العامة وبالتالي فان وزير الاشغال العامة هو الجهة الصالحة لربط النزاع في موضوع المراجعة الحالية

- مدى تطبيق قانون زيادة الرواتب والاجور على الموظفين المتدرجين في الملاك المؤقت للوزارات

-

بما ان المادة 30 من قانون موازنة 1983 نصت على ما يلي:1- تطبيق احكام المادة 31 من القانون رقم 17/82 بتاريخ 18/3/1982 والمتعلق بالموازنة العامة لعام 1982 على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الوظائف الادارية (العامة والخاصة والفنية) في الملاك الاداري العام والملاكات الممثلة له في الادارات العامة الذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة وفقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى 2- لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه لا تدخل ضمن الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة في الادارات العامة جميع ملاكات القضاة والعسكريين من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في مختلف انواعها ومراحلها بما فيها افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية 3-يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من اول عام 1982 وبما ان المستدعي المعين في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة هو موظف في ملاك ادارة عامة كان يتدرج بتاريخ العمل بالمادة 31 من القانون رقم 17/82 وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى كما هو ثابت من افادة رئيس دائرة المحاسبة وبما ان الفقرة الاولى من المادة 31 المذكورة اعلاه لم تستثن صراحة موظفي الملاك الذي ينتمي اليه المستدعي من احكامها وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم سبق للجهة المستدعى ضدها ان اعتبرت ان المستدعي في ملاك مماثل للملاك الاداري العام وافادته من احكام تمويل الرواتب على اعتبار انه في ملاك مماثل للملاك الاداري العام وان زيادات الرواتب تشمل جميع فئات الموظفين في الملاكات الدائمة والمؤقتة ولا يحرم منها اية فئة من الموظفين الا بنص خاص وعلى ان تعطى هذه الزيادات لهذه الفئة بموجب نص آخر خاص.