31/10/1994
شورى حكم رقم : 31 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 31/1994
- التاريخ
- 31/10/1994
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ترقية المعلم من ملاك التعليم الابتدائي الى ملاك التعليم الثانوي
-
بما ان المستدعي يطلب تسوية وضعه باعتباره داخلا في ملاك التعليم الثانوي منذ 25/10/1980 وبما ان المستدعي الذي كان مدرسا في ملاك التعليم الابتدائي في وزارة التربية طلب بتاريخ 30/7/1980 نقله الى التعليم الثانوي بعد حصوله على شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي من كلية التربية في الجامعة اللبنانية في عام 1978 وبما انه لم يتبين من اوراق المراجعة ان المستدعي هو من فئة الخريجين الذين يستفيدون من التعيين الحكمي المنصوص عليه في القانون رقم 1 تاريخ 13/1/1972 وبالتالي فانه لا مجال للبحث في طلب تسوية وضعه على اساس حقه بالتعيين الحكومي المشار اليه وبما انه لم يتبين من جهة ثانية ان مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 959 تاريخ 23/11/1980 رفض الموافقة على طلب المستدعي وان الموضوع عرض على مجلس الوزراء الذي قرر بتاريخ 16/12/1981 الموافقة على نقل المستدعي وان هذا النقل قد حصل بموجب المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 وبما انه عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/12/1981 الذي بت الخلاف بين وزارة التربية الوطنية ومجلس الخدمة المدنية استنادا الى المادة 97 من قانون الموظفين كان على الادارة ان تبادر الى اصدار مرسوم نقل المستدعي الى التعليم الثانوي خلال مهلة معقولة تلي صدور القرار المذكور وبما انه من غير الثابت ان الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الواقعة بين صدور قرار مجلس الوزراء في 16/12/1981 وصدور المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 قد حالت دون ممارسة الادارة سلطتها في نقل الموظفين وتعيينهم وبالتالي فان ما ادلت به الدولة لجهة القوة القاهرة لا يمكن التوقف عنده في الدعوى الحاضرة وبما انه يقتضي والحالة هذه القول بانه كان من حق المستدعي ان يعين في ملاك التعليم الثانوي خلال مدة معقولة تلي صدور قرار مجلس الوزراء تاريخ 16/12/1981 يقدرها هذا المجلس بحيث لا تتعدى 1/3/1982 وبانه يكون من حق المستدعي الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به من جراء التأخير في تعيينه يوازي فروقات الرواتب والتعويضات التي كان من حقه ان يتقاضاها في ملاك التعليم الثانوي اعتبارا من تاريخ نشوء حقه في التعيين بتاريخ 1/3/1982 ولغاية صدور مرسوم تعيينه في 30/4/1984 مع فائدة 9 بالمئة من تاريخ ربط النزاع الواقع في 26/1/1987 وحتى الدفع وبما انه يقتضي احالة المستدعي على الادارة المختصة لحساب التعويض المتوجب له على هذا الاساس