29/03/1993
شورى حكم رقم : 127 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 127/1993
- التاريخ
- 29/03/1993
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية الضابط المحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية والممنوح الوسام الحربي للترقية وشروطها ورقابة مجلس الشورى
-
وبما انه يستفاد من مجمل النصوص المتعلقة بنظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي المعطوفة على الاحكام المتعلقة بنظام الاحتياط في الجيش ان ترقية الضابط بعد احالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية المحددة لرجال الخدمة الفعلية تجوز بصورة استثنائية في حالة استدعائه الى الخدمة الفعلية وقيامه باعمال بارزة في الشجاعة ولم يعد من الضروري ان تتسم هذه الاعمال بالبطولة الاستثنائية وبما انه بالاضافة الى ذلك فان المستدعي منع بتاريخ 24/4/1986 الوسام الحربي "لانه قام بما اوكل اليه بكل تجرد واندفاع بالرغم من حراجة وخطورة الوضع الامني فاستحق التقدير" وبما ان الوسام الحربي المذكور يهدف وفاقا لاحكام المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 الى مكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفي قوى الامن الداخلي دون شرط الاقدمية في الخدمة اذا جرى التنويه بهم لاعمال باهرة قاموا بها اثناء العمليات الحربية او اثناء المحافظة على الامن واستحقوا هذه المكافأة وبما ان ادلاء المستدعى ضدها بسلطتها التقديرية في الترقية يرتبط بصحة تطبيقها للشرط المطلوب قانونا للترقية ولا مجال للادلاء بهذه السلطة في حال اعتمادها شرطا آخر يختلف عن الشرط المطلوب قانونا وبالتالي فان قرارها بهذا الصدد يبقى خاضعا لرقابة هذا المجلس وبما ان ادلاء المستدعى ضدها بعدم جواز مكافأة المستدعي مرتين عن الاعمال التي قام بها وبالتالي بعدم جواز ترقيته لرتبة اعلى بعد منحه الوسام الحربي لا يستند الى اساس قانوني وبما انه عملا بالمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة (مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975) فان القرار الذي يصدر عن مجلس شورى الدولة يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها ولا يحق لهذا المجلس ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات وبما انه لا يسع هذا المجلس اصدار التعليمات والاوامر الى الادارة