الأحكام

12/11/1968

شورى حكم رقم : 1090 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
1090/1968
التاريخ
12/11/1968
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط البدء بمهلة الطعن في القرار التأديبي

-

وبما ان التبليغ الذي يحسب بدء المهلة للطعن في القرار التأديبي هو (كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له) التبليغ الحاصل لصاحب العلاقة على شكل يترك له نص القرار كاملا بحيث يتمكن من الرجوع اليه والتمعن في مضمونه وفي اسبابه والتفكير في امكان الطعن فيه او الرضوخ له

- شروط صحة فرض العقوبة المسلكية ومفعول تجاوز حد السلطة في فرضها

-

وبما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 عينت السلطات الادارية التي يمكنها فرض العقوبات التأديبية بغير واسطة مجلس التأديب وحددت صلاحية هذه السلطات بهذا الشأن فنصت بصورة خاصة على انه يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام وبما انه لا يمكن رئيس الدائرة ان يمارس سلطته التأديبية هذه الا على موظف مرؤوس له وبما ان الطبيب رئيس الدائرة رئيس مستشفى بيروت استعمل هذه السلطة بالاستناد الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 والمرسوم التنظيمي لوزارة الصحة العامة رقم 8377 تاريخ 30-2-1961 كما يظهر من نص القرار المطعون فيه وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 111-1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة عندما اشار الى الدوائر والاقسام في الوزارات والى رؤساء الدوائر ورؤوساء الاقسام لم يبين بوضوح ما اذا كان القسم جزءا من الدائرة ام لا بل على العكس يبدو انه وضع في مرتبة واحدة الدائرة والقسم وبما انه يتضح مما تقدم ان المستدعي ليس مرؤوسا بمعنى التسلسل الاداري لرئيس الدائرة رئيس مستشفى بيروت وان ليس لرئيس الدائرة هذه الصلاحية بان يفرض عقوبة مسلكية على المستدعي وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مشوبا بتجاوز حد السلطة لمخالفة احكام القانون ويقتضي ابطاله