14/03/1967
شورى حكم رقم : 572 /1967
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 572/1967
- التاريخ
- 14/03/1967
- الرئيس
- كبريال خلاط
- الأعضاء
- الريس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في بدء سريان مرور الزمن على الحق بالتعويض
-
وبما ان حق المستدعي المطالب به قد نشأ عندما نفذت بوجهه الطرق القضائية التي سلكها من اجل المحافظة على قانونية المرسوم رقم 13090 الصادر بتاريخ 20/8/1956 والذي قضى بتعيينه في وظيفة رئيس قسم من الدرجة السابعة وبما ان قرار هذا المجلس الصادر بتاريخ 28/11/1962 والقاضي برد طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي على قرار مجلس الشورى الذي قضى بابطال مرسوم تعيينه هو الذي يخول المستدعي المطالبة بدعوى تعويض عن الاضرار التي لحقت به وبما ان مدة مرور الزمن يجب ان تبتدىء من هذا التاريخ باعتبار ان حق المطالبة بالتعويض قد تولد بهذا التاريخ
- مسؤولية الادارة عن الضرر الذي بصيب موظفيها من عملها الاداري المشوب بعيب شكلي
-
وبما ان من مراجعة قرار هذا المجلس الصادر بتاريخ 23/1/1958 والقرار الاخر الصادر ايضا عن هذا المجلس بتاريخ 28/11/1962 يتبين بان العيب الذي ادى الى جعل المرسوم 13090 تاريخ 20/8/1956 مستوجبا الابطال هو مخالفة شكلية من قبل الادارة اذ عمدت اللجنة التي اشرفت على الامتحان الى وضع لائحة باسماء المقبولين لهذا الامتحان في حين ان هذا الامر منوط بالوزير المختص عملا بالمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7/1/1955 وبما ان المستدعي الذي نجح في الامتحان وفاز بالمرتبة الاولى منه وتعين بنتيجته رئيسا لقسم معهد اصلاح الاحداث في ضهر الصوان لم يستفد من هذه المخالفة الشكلية وكان طلبه التقدم للامتحان مستوفيا الشروط ومقبولا في مطلق الاحوال سواء اصدرت لائحة المقبولين للامتحان عن الوزير المختص ام عن اللجنة الفاحصة وبما ان ابطال مرسوم تعيين المستدعي قد الحق به ضررا اكيدا اذ فوت عليه فرصة الترقي من وظيفته الاولى الى وظيفة اعلى استحقت له بنتيجة فوزه بالامتحان المذكور ويكون الابطال قد تعرض لحق مشروع اكتسبه