06/10/1997
شورى حكم رقم : 3 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 3/1997
- التاريخ
- 06/10/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المهلة القانونية لطلب ابطال قرار التسريح من الجيش لتجاوز حد السلطة
-
بما انه ثابت ان المستدعي سرح من الجيش لاسباب تأديبية وليس لاسباب صحية وذلك استنادا للقرار رقم 813/و د تاريخ 1993/07/15 وهذا ما يؤكده بنفسه في اللائحة الجوابية تاريخ 1995/10/30 الصفحة الاولى اذ انه صحح واعترف ان تسريحه تم بموجب القرار المشار اليه اعلاه وبما انه ثابت ايضا ان المستدعي تقدم من الادارة بتاريخ 1993/12/30 بكتاب يطلب اعادة النظر بوضعه سيما وان وضعه الصحي لم يبت بعد وان المخالفات المتكررة التي ارتكبها تنحصر بالتغيب القسري عن العمل وذلك بسبب الصدمة على رأسه نتيجة الحادث الذي تعرض له وبما ان الادارة اجابته بتاريخ 1994/12/16 بان التعليمات والقوانين النافذة لا تسمح بتحديد وضعه الصحي وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1995/03/09 بمراجعته هذه طالبا ابطال قرار تسريحه من الجيش لتجاوز حد السلطة وبما انه يتبين من القرار رقم 813/و د تاريخ 1993/07/15 ان المستدعي سرح طردا لاسباب تأديبية لفراره بتاريخ 1992/08/15 ولغاية 1992/08/17 ولتجاوز عقوباته ال 45 يوما في السنة وبما ان المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/09/16 نصت على ان العقوبات التأديبية هي: 18- التسريح التأديبي وبما ان المادة 63 من ذات المرسوم الاشتراعي نصت على ان يراعى مرسوم نظام الانضباط العام للمتطوعين الاحكام التالية: 1- تفرض العقوبات المبينة في الفقرات ......18 من المادة 62 اعلاه على الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع بعد موافقة المجلس العسكري المبني على تقرير لجنة التحقيق وبما ان القرار رقم 813/و د الصادر عن وزير الدفاع بتاريخ 1993/07/15 يكون في محله القانوني ومتوافق والاحكام المشار اليها اعلاه وبما انه يتبين من الملحق للقرار رقم 813/و د ان تاريخ التسريح يسري ابتداء من 1993/09/01 ويعمل به ابتداء من هذا التاريخ كما ورد في البند 4 وبما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 1993/12/30 اي خارج مهلة الطعن القضائية ليست اكثر من مذكرة استرحامية والتي ليس من شأنها احياء مهلة المراجعة المنصرمة لتقديمها خارج المهلة القانونية وبما ان المستدعي لم يطعن ضمن المهلة القانونية في قرار التسريح فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1995/03/09 مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح