الأحكام

08/10/1965

شورى حكم رقم : 1454 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1454/1965
التاريخ
08/10/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المهلة المعطاة لموظف البلدية للمطالبة بتسوية وضعه

-

حيث ان الحق الذي يدعيه المستدعي يتعلق بوضع تخضع المطالبة به لمرور الزمن العادي لان هذا الحق لا يقبل التصفية والدفع اللذين يجعلانه خاضعا لمرور الزمن الخماسي وحيث ان الاشارة في قرار التكليف الى عدم تعديل الراتب لا يمنع على المستدعي المطالبة بحق كرسه القانون على ما يخالف الحرمان الاداري وحيث طالما ان المستدعي في حدود مرور الزمن العادي فان حقه بالمطالبة يبقى قائما حيث ان المراجعة بشأنه واردة ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا

- تاريخ نفاذ القوانين والانظمة

-

وحيث ان المرسوم الاشتراعي 9 تاريخ 21/11/1939 ينص على ان القوانين والمراسيم لا تصبح نافذة الا بعد ثمانية ايام من تاريخ نشرها في الجريدة ما لم ينص على خلاف ذلك حيث ان المرسوم الاشتراعي لم يعلق النفاذ على النشر في الجريدة الرسمية بصورة مطلقة وانما افسح المجال لطرق نفاذ اخرى ينص عليها في القوانين وحيث ان الاحكام القانونية المشار اليها الواردة في قانون البلديات هي من هذه الطرق الاخرى التي تجعل القرارات البلدية نافذة بمجرد اتمامها