الأحكام

13/07/1998

شورى حكم رقم : 32 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
32/1998
التاريخ
13/07/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية وزير النفط لتنظيم تخزين المشتقات النفطية

-

وبما ان وزارة الصناعة والنفط هي صاحبة الاختصاص الاصلي في تنظيم وتقرير كافة الامور المتعلقة بشؤون النفط عملا باحكام المرسوم المذكور انفا معطوفا على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 المتعلق بتحديد الاصول المالية والاقتصادية التنظيمية لجميع منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وبما ان وزير الصناعة والنفط هو من يتولى مصالح الوزارة وادارة المرافق التابعة لها ويقرر كافة الشؤون المتعلقة فيها بما له من سلطة تنظيمية خاصة به ويستهدف تنفيذ القوانين واصدار الانظمة وفاقا لاحكام الدستور ولا سيما المادة 66 منه وضمن الخطوط العامة لبرنامج الحكومة الذي تتعهد بتنفيذه تجاه مجلس النواب والذي يمثل السياسة العامة لها وبما ان القرار المطعون فيه يندرج في فئة الانظمة الصادرة بشكل قرارات يملك وزير الصناعة والنفط حق اتخاذها في نطاق الاختصاص التنظيمي المناط به بموجب احكام الدستور والنصوص التشريعية المشار اليها اعلاه درءا للمخاطر التي يمكن ان تتعدى حدود منطقة جغرافية معينة كالمحافظة او القضاء تأمينا لوسائل الحماية وسبل الوقاية وحفاظا على البيئة والسلامة العامة Le ministre est exceptionnellement charge de la police des installations classees ne peut exercer cette police que sur les etablissements de la defence nationale ou les installations dont la nuisance peut exceder le cadre d'un departement determine C.E 11 Mars 1985- Les amis de la terre - Lebon P. 75 وبما انه ولئن اخضع المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 انشاء واعطاء تراخيص للمحلات الخطرة والمضرة بالصحة المزعجة او لجهة التدابير التكميلية التي تقتضيها الضرورة لحماية الغير والصحة العامة فان الشركات والمنشآت والمجمعات النفطية تخضع بنشاطها الى السلطة الادارية وزارة النفط صاحبة الاختصاص الاصلي من موضوع تنظيم هذا المرفق بالذات وبما انه لا يمكن ان يترتب اي حق مكتسب لمن ينشىء وضعا خطرا اوجده بفعله نتيجة تدابير حماية وتصاميم لا تتلاءم تماما مع مواصفات السلامة العامة وبما ان القرار المطعون فيه يرمي الى تنظيم هذا المرفق حفاظا على مصلحة المستدعية وعلى المصلحة العامة والسلامة العامة يكون واقعا في موقعه القانوني