14/07/1998
شورى حكم رقم : 736 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 736/1998
- التاريخ
- 14/07/1998
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- صادر، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الصادر عن وزير النقل لتجاوز حد السلطة والمتعلق بالرسم المتوجب على اشغال الاملاك البحرية العامة
-
بما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 34 الصادر عن وزير النقل بتاريخ 18 آب 1995 لتجاوز حد السلطة لان الترخيص المعطى لشركة بروتيين باشغال الاملاك البحرية المواجهة لعقارها منعها من الاستفادة من المساحة المرخص لها اشغالها بموجب المرسوم رقم 10975/68 وبالتالي ان بدل الاشغال التي تطالب الادارة بدفعه غير متوجب بذمتها كون هذا المبلغ المستوفى سنويا من شاغلي الاملاك العامة هو بمثابة بدل ايجار وليس رسم وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على ان البدل المفروض لقاء اشغال الاملاك العمومية هو رسم يتوجب منذ تاريخ الترخيص باشغال الملك العام حتى تاريخ الغاء الترخيص وفقا للاصول حتى اذا لم يستفد صاحب الاجازة بالاشغال من الترخيص المذكور - قرار هذا المجلس رقم 180 تاريخ 1979/05/22 شركة الفنادق السياحية في لبنان/الدولة الا اذا كان عدم الاشغال الفعلي قد حصل بفعل الادارة وفي هذه الحالة فقط لا تتوجب الرسوم Dementhon: Traite du domaine de l'Etat No 287:ژLe defaut d'occupation ne peut justifier la reduction de la redevance la redevance constitue en effet la prise du droit d'occuper et non celui de l'occupation de fait Elle est exigible meme si le permissionnaire n'a pas effectivement profite de l'autorisation pourvu que l'emplacement concede ait ete laisse a sa disposition dans ce cas d'ailleurs l'Etat se trouve par suite de l'autorisation dans l'impossibilite de conceder l'emplacement a un autre que le concessionnaire وبما ان ادلاء الشركة بان الدولة منعتها من الاستفادة من الترخيص موضوع المرسوم رقم 10975 كونها رخصت لشركة اخرى اشغال مساحة من الاملاك البحرية المقابلة لعقارها مردود لان المرسوم المذكور رخص للمستدعية باشغال مساحة 240 م.م. هي عبارة عن انشاءات لسقالة حديدية و1100 م.م. عبارة عن مساحة القسطل فقط ولم يرخص بالمساحة الاجمالية المقابلة للعقار رقم 40 والاملاك العامة البحرية التي تتجاوز مساحة 1340 م.م. المرخص للشركة باشغالها تبقى بتصرف الدولة ويعود لها ان ترخص لشركة اخرى باشغالها دون المس بالحقوق الحصرية التي منحتها للمستدعية على المساحة المعينة بالمرسوم وبما ان كل ما ادلي خلافا لذلك يكون مردودا