الأحكام

13/08/1998

شورى حكم رقم : 745 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
745/1998
التاريخ
13/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية

-

وبما ان البند (3) من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 665/97 نصت على ما حرفيته: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يراس الجلسة اكبر الاعضاء سنا عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة وبما ان القانون رقم 665/97 في المادة العشرين منه حدد الاصول الخاصة الواجب احترامها في الدعوة الى انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي وفي كيفية انعقاد اجتماع المجلس البلدي واعلان النتيجة وبما انه لا مجال مطلقا لتطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما المادتين 405 و483 منه المتعلقتين باصول ابلاغ مواعيد جلسات المحاكمة الامر غير المتوافر سواء بفعل صراحة نص المادة 20 الخاصة من القانون رقم 665/97 او بفعل المبادىء العامة التي ترعى اجتماعات الهيئات الادارية والمحلية ومنها المجلس البلدي والتي لا علاقة لها باصول المحاكمات امام المحاكم المدنية وبما انه من ناحية ثانية لا مجال لتطبيق احكام المادة 33 من قانون البلديات التي تندرج تحت احكام الفصل الثالث منه المتعلق بسير العمل في المجلس البلدي وتحديدا في القسم الاول من هذا الفصل والمتعلق بالدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي لان موضوع المراجعة يتعلق بتطبيق احكام المادة 20 من القانون رقم 665/97 لا سيما البند (3) منها المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه هذا فضلا عن ان المادة 33 المذكورة تتعلق بصلاحيات رئيس المجلس البلدي في الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي في حين ان الامر في المراجعة الحاضرة لا يتناول قانونية ممارسة رئيس المجلس البلدي لواجباته بل يتعلق في انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي تمهيدا للمباشرة بممارسة مهامها المنصوص عليهما في قانون البلديات وبما انه وفي ظل عدم وجود نص خاص في القانون رقم 665/97 يتعلق بالنصاب الواجب توافره لانعقاد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي يقتضي العودة الى الاصول الادارية غير القضائية Procedure administrative non contentieuse والى احكام قانون البلديات والتي تفرض في المادة 34 منه ان لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة وبما انه بالنسبة للتبليغ فان الاجتهاد مستقر على القول انه لا يوجد شكل معين للتبليغ الاداري ما لم يوجد نص يخالف ذلك (قرار رقم 420 تاريخ 1977/11/28 نسيب ابو عسلة/الدولة - القرار رقم 441 تاريخ 1977/11/28 رافت عبد الملك/الدولة) وبما انه يتبين من صورة كتاب قائمقام كسروان رقم 21/ ص تاريخ 1998/06/02 والمبرز من المستدعي انه ورد فيه ما حرفيته: عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 665/97 وكتاب وزير الداخلية رقم 279/ ص.م تاريخ 1998/05/29 يطلب اليكم ابلاغ السادة الاعضاء الفائزين بالانتخابات لعضوية مجلس بلدية طبرجا كفرياسين ادما الدفنه وفقا للائحة المرفقة ربطا لعقد جلسة في مركز القائمقامية نهار السبت الواقع في 1998/06/06 الساعة الحادية عشرة ظهرا من اجل انتخاب رئيس ونائب رئيس وافادتنا النتيجة خلال يوم واحد فقط من تاريخه وبما ان المستدعي يعترف في استدعائه (الصفحة 2 اولا) بانه ابلغ لائحة باعضاء المجلس البلدي الفائزين وانه وقع على هذه اللائحة وبما ان اللائحة التي تم التوقيع عليها لتكون بمثابة وثيقة التبليغ الاداري لجلسة الانتخاب كانت مرفقة بكتاب القائمقام المذكور اعلاه فضلا عن ان القائمقام ما كان ليدعو الاعضاء الا من اجل انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/97 التي اشير اليها والى مضمونها صراحة في نص كتاب المحافظ وبما ان الشرطي جان كميد دون على اصل كتاب القائمقام المذكور والذي ابرز المستدعي صورته ما يلي: سعادة قائمقام كسروان بعد التبليغ وتوقيع جميع الاعضاء طبرجا 1998/06/05 وبما ان كتاب القائمقام واحالة الشرطي هما مستندان رسميان يقتضي الاخذ بهما لحين ثبوت تزويرهما وان المستدعي وان كان يطعن في عدم قانونية تبليغه فانه لا يطعن ولا ينفي صحة ما ورد فيهما وبما ان تبليغ المستدعي جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالطريقة الادارية المعتمدة يكون قانونيا وبما انه وفق المبادىء العامة المرعية في الاصول الادارية غير القضائية يجب ان تتضمن الدعوة للاجتماع تحديد المكان الذي سيعقد فيه ووقت انعقاده وموضوعه والتي يتوافق ونص البند 3 من المادة 20 من القانون 665/1997 G.Isaac: La procedure administrative non contentieuse InژBibl de Droit Public - Tome 79 - 1968 P. 521 No 533: Elle (la convocation) doit etre faite par ecrit et mentionner le lieu de la reunion l'heure de la seance et l'objet de la convocation وبما ان كتاب قائمقام كسروان رقم 21/ص تاريخ 1998/06/02 المذكور اعلاه تضمن جميع هذه الشكليات اذ حدد مكان ويوم الاجتماع في مركز القائمقامية نهار السبت في 1998/06/06 ووقت انعقاده الساعة الحادية عشرة ظهرا وموضوعه من اجل انتخاب رئيس ونائب رئيس وبما انه يتبين من محضر اجتماع اعضاء المجلس البلدي بتاريخ 1998/06/06 والمبرز ايضا من المستدعي ان المجلس اجتمع بناء لدعوة قائمقام كسروان والمبلغة اصولا الى الاعضاء الاثني عشر المنتخبين من اجل انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية وقد حضر جميع الاعضاء الاحد عشرة وتغيب المستدعي عن الجلسة واشير الى انه تقدم بتقرير طبي وانه تبين ان الجلسة مخصصة لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس بالاقتراع السري وان رئيس السن قرر عدم الاخذ بالمعذرة الطبية المقدمة من العضو الغائب شربل شهوان كونها غير مصدقة اصولا من وزارة الصحة واعتبر ان النصاب القانوني متوفر وبما ان غياب احد الاعضاء بعد تبلغه اصولا موعد الجلسة وسواء كان التقرير الطبي قانونيا ام لا ليس من شأنه ان يؤثر على قانونية الانتخاب طالما ان النصاب القانوني كان متوفرا لحضور الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا حيث حضر احد عشر عضوا من اصل اثني عشر عضوا G.Isaac:ژop.cit. p 520 No 531 et 532 وبما ان القول بخلاف ذلك يعني ان بامكان اي عضو تبلغ موعد الجلسة بصورة قانونية ان يتغيب عن الجلسة لاي سبب كان وبالتالي تعطيل اعمال انتخاب الرئيس ونائب الرئيس التي يفرض القانون الدعوة اليها واجرائها خلال شهر على الاكثر من تاريخ الانتخاب G.Isaac- op.cit p 522 No 534: La presence de tous les membres titulaires ou suppleants n'est pas une condition absolue de la validite des deliberations Il suffit qu'un certain quorum soit atteint وبما انه ثابت ايضا من محضر الاجتماع المبرز ان رئيس السن تلا نص المادة 21 - قانون البلديات - وطلب الى الحاضرين التصويت بالاقتراع السري وقد بوشر على ما جاء في المحضر بانتخاب الرئيس اولا ثم نائب الرئيس وتبين ايضا ان كل عضو حاضر وضع ورقة مطوية لانتخاب الرئيس في صندوق فتح بعدها وتم احصاء الاوراق تباعا وان الامر ذاته اعتمد في انتخاب نائب الرئيس ويتبين ان عدد الاوراق موازيا لعدد الاعضاء المقترعين وتبين بالنتيجة ان الرئيس ونائب الرئيس فازا باجماع الاعضاء الحاضرين وبما ان العملية الانتخابية تكون قد تمت بصورة سرية ووفقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/97 والذي لا يفرض اعتماد الظرف المختوم واعتماد المعزل كما هو الامر عند قيام الناخب بانتخاب اعضاء المجلس النيابي هذا فضلا عن ان المشترع عندما يفرض على الهيئات الادارية ان يجري الانتخاب بالاقتراع السري فان الغاية من ذلك هي تأمين حرية الناخب عند الاقتراع ولا شيء يحول بعد ذلك دون تسجيل المناقشات التي جرت وتحديد موقف كل عضو من الموضوع الذي جرى عليه التصويت G.Isaac:ژop.cit. p 535 No 555:Lorsqu'il est prescrit que l'organe collegial delibere et vote au scrutin secret cette disposition n'a d'autre objet que d'assurer l'independance des membres de l'organe au moment du vote et ne fait pas obstacle a ce que les avis propositions ou le proces-verbal des deliberations fassent mention du nombre des voix obtenues par chacune des solutions envisagees ou fassent connaitre le sens dans lequel certaines categories de membres ont opine ou a plus forte raison precisent que l'organisme a ete unanime وبما ان المحضر قد وقع من جميع الاعضاء الحاضرين وان توقيع المحضر بما ورد فيه يؤكد على اطلاع الاعضاء المشاركين في عملية الانتخاب عليه وعلى مضمونه وبالتالي لم يعد من اهمية للاشارة او لعدم الاشارة الى تلاوته علنا فالتوقيع يفترض التلاوة او الاطلاع الواضح والاكيد على ما ورد في المحضر خاصة وان اي من الاعضاء لم يتحفظ على المضمون وبما ان انتخاب رئيس ونائب رئيس اعضاء المجلس البلدي لبلدية طبرجا - كفرياسين - ادما الدفنه يكون متوافقا والاصول القانونية وخاصة المادة 21 من القانون رقم 665/97 وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح