الأحكام

13/08/1998

شورى حكم رقم : 756 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
756/1998
التاريخ
13/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة المدعي الناخب في الطعن بالقرارات الادارية المتعلقة بتنظيم انتخابات البلدية

-

بما ان ما تدلي به المستدعى ضدها لجهة قبول المراجعة بسبب رضوخ المستدعي للقرار المطعون فيه ومشاركته في الاعمال الانتخابية دون تحفظ لا يقع في موقعها القانوني لان تنفيذ القرار المطعون فيه لا يفيد الرضوخ والتنازل عن الحق في الطعن طالما ان القرارات الادارية نافذة بذاتها ولا يستطيع اي شخص وقف تنفيذها وبالتالي عدم تطبيقها ما لم يصدر المرجع القضائي المختص الحكم بوقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او ابطاله وبما ان الرضوخ ACQUIESCENENT لا يمكن ان يحصل او ان يترتب الا عن افصاح صريح عن الارادة فيجب اذن ان يكون عمدا وان تنفيذ قرار اداري قابل للطعن امام القضاء لا يعتبر رضوخا له Odent- Contentieux Administratif Edit 1980 - 1981 p 1025 - قرار رقم 1299 تاريخ 1962/12/20 نبيه ضاهر ورفاقه/وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع مطالعة مفوض الحكومة في حينه الرئيس جوزف شاوول وبما ان ما يدلي به المطلوب ادخالهم لجهة عدم قبول المراجعة بسبب عدم توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة لا يقع في محله القانوني ايضا طالما ان الاجتهاد مستقر على قبول المراجعة في الانتخابات البلدية من كل ناخب في الدائرة الانتخابية وقد كرست هذا الحق المادة 109 من نظام هذا المجلس مما يقتضي رد ما ادلي به لهذه الجهة

- مصير الطعن بالقرارات السابقة للاعمال الانتخابية بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان ما يدلي به المطلوب ادخالهم لجهة عدم قبول الطعن في القرارات الادارية السابقة للاعمال الانتخابية عن طريق تجاوز حد السلطة لا يقع في محله القانوني اذ ان باستطاعة المتضرر ان يطعن في القرارات المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابية لانها تؤلف اعمالا منفصلة Actes detachables غايتها تدارك اجراء عمليات انتخابية غير قانونية وفي حال لم يطعن فيها قبل اجراء الانتخاب باستطاعة قاضي الانتخابات ان ينوب عن قاضي الابطال باعلانه عن طريق الدفع عدم صحة شرعية تلك القرارات R.Chapus:ژDroit du Contentieux Administratif 7eme Edit 1998 - No 798 P 590: Un second revirement de jurisprudence va ensuite en 1994 etendre la recevabilite du recours pour exces de pouvoir contre les decisions desormais considerees comme detachables portant convocation des electeurs C.E 28 Janv 1994 Elect. Municipales de St Tropez p 38 A.J.D.A 1994 p 193 Chroh.C.Maugue et L. Touvet - RDP 1994 p 830 Concl G. Le Chatelier P 591 De toute facon le juge de l'election pourra prendre le relais en se prononcant sur l'[exception Tiree de l'illegalite des actes contestes Ainsi l'illegalite ne prevaudra pas meme si l'election irreguliere n'a pu etre empeche وبما انه يقتضي والحال هذه رد هذا الدفع لعدم قانونيته لانه يحق للجهة المستدعية ان تطعن عن طريق الدفع في عدم مشروعية القرار رقم 23/98 وبما ان المراجعة قدمت ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط اللازمة فتكون مقبولة شكلا

- توزيع مقاعد المجلس البلدي بين البلدتين المتجاورتين واعلان نتائج الانتخابات

-

بما ان المادة 26 من القانون رقم 665/97 تنص على تحديد اعضاء المجلس البلدي للبلدية التي تضم عدة قرى وفقا لنسبة عدد سكان كل منها وبما انه يتبين من افادة مأمور نفوس بكفيا المبرزة تنفيذا للقرار الاعدادي الصادر عن المقرر ان عدد سكان بكفيا يبلغ 6326 نسمة وسكان المحيدثة 1256 نسمة اي بنسبة 12.52 الى 48 و2 مما يقتضي رد الملاحظات التي يدلي بها المستدعي وبما ان قرار وزير الداخلية المطعون فيه رقم 23/98 بتحديد عدد اعضاء مجلس بلدية بكفيا - المحيدثة ب 13 عضوا عن بكفيا وعضوين عن المحيدثة يتوافق والوضع السكاني لكل من قريتي بكفيا والمحيدثة يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني الصحيح وتعتبر الانتخابات الجارية ونتائجها المعلنة على اساسه صحيحة مما يقتضي رد المراجعة في الاساس وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة