الأحكام

10/02/1999

شورى حكم رقم : 313 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
313/1999
التاريخ
10/02/1999
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
كنعان، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير المراجعة الادارية المقدم الى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء المهلة للطعن بالقرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الرافض لاستلام الالبسة موضوع العقد

-

بما ان المستدعى ضدها تدلي بوجوب رد المراجعة لورودها خارج المهلة وبما ان الجهة المستدعية تجيب بان مراجعتها مقبولة شكلا من حيث المهلة لان المراجعة هي مراجعة قضاء شامل ولان تبليغ الرفض لم يحصل قانونا وبما انه ولئن كان صحيحا ان الطعن بالتدابير والقرارات المتخذة في سياق تنفيذ العقد يندرج ضمن القضاء الشامل وانه يمكن المطالبة بالحقوق الى ان تسقط بمرور الزمن الا انه يبقى ان دعوى القضاء الشامل تصبح خاضعة للمهلة المقررة قانونا في حال استصدار قرار بموضوعها سندا للمادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة كما انها تخضع لمهلة ابطال القرار الذي تبنى عليه عند الاقتضاء سندا للمادة 70 من النظام نفسه وبما انه مما لا خلاف عليه ان الجهة المستدعية تبلغت بتاريخ 24/9/96 قرار رفض الاستلام بسبب اختلاف اللون كما يتبين بوضوح من كتابها المؤرخ في 26/9/96 والذي تضمن: الموضوع: طلب اعادة النظر بقرار رفض استلام 7350 بزة كبردين المرجع: ژ1- محضر التلزيم رقم 1601/204 تاريخ 20/10/94 2- اشعار تبليغ رقم 1884/204 تاريخ 24/9/96 اسباب الرفض: ... وذلك بسبب اختلاف اللون عند الانموذج المعتمد في المديرية وبما ان الجهة المستدعية اعترضت بتاريخ 1/10/96 على رفض الاستلام آنف الذكر وبما انه وبقطع النظر عن الجدل الدائر بين الفريقين حول حصول او عدم صحة تبلغ الجهة المستدعية قرار الادارة رقم 5789/206 تاريخ 6/11/96 القاضي بعدم الموافقة على كتابها السابق (اعادة النظر بقرار الرفض) فيبقى انه مع افتراض عدم صدور قرار صريح بالرفض رفض اعادة النظر يتأتى عن مرور شهرين على تقديم الكتاب - الطلب - صدور قرار ضمني بالرفض وبما انه وتطبيقا للمبادىء العامة على الوقائع آنفة الذكر يتحصل ما يلي: ان الادارة رفضت الاستلام - بقرار صريح ان المستدعية تبلغت الرفض بتاريخ 24/9/96 وانها تقدمت بمراجعة بتاريخ 10/10/96 ان قرارا ضمنا بالرفض يعتبر صادرا 2/12/96 ان المطالبة بالحقوق الحالية الناتجة عن الرفض - رفض اعادة النظر - يجب ان تحصل خلال مدة شهرين من تاريخ اعتبار القرار الضمني صادرا وبما ان نص المادة 131 من دفتر تعهدات قوى الامن الداخلي جاء مؤكدا المبادىء آنفة الذكر واذا قرر الملتزم الاعتراض على القرار الضمني او الصريح يمكنه ان يرفع خلال شهرين الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طلبا يشرح فيه اسباب اعتراضه ويذكر المبلغ الذي يطالب به وبما ان المراجعة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 131 اعلاه لم تحصل وفي كل حال قد انصرمت مهلة تقديمها قبل تقديم هذه المراجعة وبما انه ينبني على ما تقدم القول بوجوب رد المراجعة شكلا لعدم مراعاة الشروط المبينة آنفا بتقديمها بتاريخ 18/7/97