الأحكام

10/02/1999

شورى حكم رقم : 319 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
319/1999
التاريخ
10/02/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب تصحيح الخطأ المادي

-

بما ان المستدعين يدلون بان السبب الرئيسي الذي استند اليه المجلس لرد المراجعة الاصلية هو ان العقارات المستملكة تقع بملاصقة الموقع المخصص للمدافن بموجب المرسوم المطعون فيه رقم 16948/64 تاريخ 13/7/64 (تنظيم ضواحي بيروت) وان المجلس ارتكب خطأ ماديا اثر في نتيجة الحكم باغفاله المادة الرابعة من المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 التي نصت على رفع اشارة المدافن عن الخريطة العائدة لتنظيم ضواحي مدينة بيروت والمصدقة بموجب المرسوم المطعون فيه في الدعوى الاصلية وبما ان المادة 99 من نظام المجلس تنص على ما يلي: اذا كان قرار مجلس شورى الدولة مشوبا بخطأژمادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح وبما انه يتحصل من هذا النص ومن الفقه والاجتهاد ان قبول طلب تصحيح الخطأ المادي يخضع لتوافر الشروط التالية: 1- ان يكون الخطأژالمتذرع به في القرار المطعون فيه ماديا لا قانونيا ويؤخذ بالخطأ المادي بمفهومه الضيق ولا يعتبر خطأ ماديا كل من: الخطأ في تفسير استدعاء المراجعة او السبب القانوني المبنية عليه تجاهل مرسوم ذي مفعول رجعي او اغفال الاجابة عن سبب من الاسباب المبنية عليه الدعوى الخطأ في تقدير الوقائع من قبل مجلس شورى الدولة في حين يعتبر الاجتهاد خطأژماديا اغفال بت احد المطالب وغني عن البيان ان الخطأ المادي المدلى به يجب ان يكون في اصل نص القرار الصادر من مجلس شورى الدولة 2- يجب ان لا يكون الخطأژالمدلى به منسوبا الى المستدعي 3- ان يكون للخطأ المادي المدلى به تأثير في الحكم اي في الحل القانوني المعطى للقضية 4- ان يكون طلب تصحيح الخطأ المادي مقدما ضمن المهلة القانونية يراجع V.Odent Contentieux adm tif 1970-71 pp 996-999 قرار رقم 1009 تاريخ 10/6/965 الدولة/دكتور لبيب ابو ظهر م أ 1965 ص 143- ومجلس القضايا قرار رقم 865 تاريخ 10/4/74/الدولة/الشركة اللبنانية للزيوت م إ 1974 ص 116 وبما انه لدى التدقيق في نص القرار المطلوب تصحيحه لا يتبين ان احدا من الفرقاء قد اثار او اتى على ذكر المادة الرابعة من المرسوم رقم 14313/70 تاريخ 21/4/1970 وبما ان القاضي عندما يصدر حكمه في الدعوى يرتكز على محتويات الملف من وقائع ومستندات ودفوع ومطالب واسباب ولا يصح الكلام عن خطأ مادي ارتكبه ما لم تكن الواقعة المادية المزعومة موجودة في الملف وبما ان المستدعين يأخذون على المجلس رد طلب ابطال المرسوم رقم 4877/73 تاريخ 12/2/1973 لعدم اسناد قراره الى المرسوم رقم 14313/70 تاريخ 21/4/71 الذي رفع اشارة المدافن في مادته الرابعة وبعبارة اخرى فان لسان حال المستدعين يطلبون من المجلس بان يحكم باكثر مما طلب Ultra petite باعتبار المرسوم رقم 14313/70 حسب منطقهم هو سبب من اسباب الابطال كان على المجلس ان يثيره عفوا (في حال كان من الانتظام العام) وبما ان الافادة الصادرة عن المدير العام للتنظيم المدني رقم 584/ص تاريخ 22/6/68 التي استند اليها المجلس في قراره المطلوب تصحيحه (صفحة 6 الحيثية الثالثة) تعود لتاريخ سابق للمرسوم المدلى بانه رفع اشارة المدافن وبما انه في ضوء ما تقدم تكون مراجعة تصحيح الخطأژالمادي مستوجبة الرد لعدم توافر شروطها