04/11/1997
شورى حكم رقم : 80 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 80/1997
- التاريخ
- 04/11/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، فريفر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القضاء المختص للنظر في الاعتراض على رسم الانتقال
-
بما ان الجهة المستأنفة تطلب ابطال القرار الصادر عن رئيس مالية جبل لبنان المتضمن تكليفها بدفع غرامة بما ان الجهة المستأنفة اذ تطعن في قرار امر القبض الصادر عن رئيس مالية جبل لبنان تطعن بالواقع في قانونية تكليفها بالرسم والغرامة وبما ان هذه المراجعة ليست بالواقع الا اعتراضا على رسم الانتقال وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 وتعديلاته المتعلق بفرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في رسوم الانتقال فقد نص في مادته 38 على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات في المرحلة الاولى تم بحث استئناف وفق احكام المادة 40 من ذات المرسوم الاشتراعي امام مجلس شورى الدولة وبما انه كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه في قضاء الضرائب والرسوم يجب للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها وبما ان الادلاء بعدم قانونية الرسم والغرامة وبالمبالغة بالرسم او بسقوطه بمرور الزمن الخ... كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ومن ثم في المراجعة الاستئنافية وليس من شأنها ان تجعل من القرار المطعون فيه عملا منفصلا Acte detachable يمكن الطعن فيه على حدة امام هذا المجلس بمعزل عن الاعتراض على الرسم والغرامة ومن ثم عن استئناف القرار الصادر عن اللجنة وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية J.C.Fiscal - fas 1608 No 6: D'autre part le Conseil d'Etat juge de l'impot n'est competent que sur les litiges ou le tribunal etait lui-meme competent ce qui exclut les litiges ressortissant aux tribunaux judiciaires a la juridiction gracieuse et au Conseil d'Etat juge de l'exces de pouvoir ou au contentieux de pleine juridiction وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويجب على القاضي اثارتها عفوا وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح