06/11/1997
شورى حكم رقم : 89 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 89/1997
- التاريخ
- 06/11/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- عزت الايوبي، اسكندر فياض، رشيد حطيط، صادر، سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة لقرارات مجلس شورى الدولة
-
بما ان الدولة تتذرع لطلب اعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عليه في المادة 87 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة - المطابقة للفقرة الثالثة من المادة 98 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الحالي - وهو "اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي وبما انه يقتضي بحث كل سبب من الاسباب المدلى بها طعنا في القرار المطلوب الاعادة ضده وبما ان الدولة تدلي بان القرار المطعون فيه مشوب باخطاء مادية وبما انه بعد الاطلاع على القرار المذكور يتبين انه يفتقر الى اي خطأ مادي او عيب من شأنه تحوير التحليل القانوني المعتمد او تبديل النتيجة القانونية التي توصل اليها الحكم مما يوجب رد هذا الدفع وبما انه لا يشكل سببا لطلب اعادة المحاكمة اغفال القرار المطعون فيه ذكر ما اذا كان صادرا بالاجماع ام بالاكثرية هذا فضلا عن انه اذا لم يشر القرار الى كيفية صدوره بالاجماع ام بالاكثرية فهذا يعني انه صدر بالاجماع لعدم وجود مخالفة معللة من احد افراد الهيئة الحاكمة اذ ان المخالفة تشكل جزءا لا يتجزأ من القرار وبما ان مجلس شورى الدولة غير ملزم بذكر ما يقدمه فرقاء المراجعة من تعليقات وملاحظات على التقرير والمطالعة لوجوب اقتصارها على ايضاح النقاط المثارة في اللوائح السابقة على ضوء التقرير والمطالعة او على استكمالها او تصحيحها دون ابداء مطالب او اسباب او مستندات جديدة وبما ان الملاحظات المقدمة من الدولة بتاريخ 19/11/1969 على التقرير والمطالعة تتضمن شرحا اضافيا وموسعا للاقوال الواردة في لوائحها السابقة ولا تنطوي بالتالي على اثارة اية مسألة جديدة او تضمنت نقاطا من شأنها التأثير على نتيجة الحكم او قدمت مستندا لم يسبق ان وضع قيد المناقشة وبما ان القرار المطعون فيه تناول والحال هذه جميع النقاط والمطالب ولا يوجد بالتالي اية مخالفة لحقوق الدفاع وبما ان الدولة تدلي ايضا بان المجلس تجاهل نقاط هامة من النزاع فلم يبحث في اراء نقابة الصيادلة الموجهة الى وزير الصحة العامة بخصوص الصيدلية ولم يتوقف عند تقرير التفتيش ولم يحدد صراحة صفة فؤاد خلوف وعلاقاته مع ورثة اخيه ومع المالك الجديد للصيدلية وبما ان مجلس شورى الدولة مطلق اليد عند تمحيص الوقائع وتفسير القانون فيبني حكمه على قناعته الراسخة وعلى ضوء معطيات الملف موضوع النزاع والاحكام الدستورية والقانونية والنظامية المتعلقة بالموضوع وعندما يتوصل المجلس الى نتيجة تختلف عن اقوال المتداعين فهذا الامر لا يشكل مخالفة لاي سبب قانوني وبنوع خاص لاية صيغة جوهرية وبما انه اذا كان يوجد نقص في تعليل القرار المطعون فيه فهذا النقص لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح