03/11/1997
شورى حكم رقم : 74 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 74/1997
- التاريخ
- 03/11/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة
-
وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها وبما ان تطبيق الاصول الموجزة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يؤثر على النتيجة التي تم التوصل اليها (شورى قرار رقم 79 الى 81, 23/3/77 - 308, 3/7/77 مراد/بلدية بيروت) وبما انه فضلا عما تقدم فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة (قضايا قرار رقم 1 تاريخ 6/1/71 عيد شديد/الدولة وفيليب فرحه م.أ 1971 , 62 وبما ان النقص في التعليل على فرض وجوده لجهة تعليل اعتبار المراجعة مراجعة تأديبية لا يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية وبالتالي لا يفتح الباب امام اعادة المحاكمة طالما ان المجلس استند الى تقرير المستشار المقرر الذي علل بما فيه الكفاية كون المراجعة من المراجعات التأديبية وذلك استنادا الى اجتهاد مجلس القضايا في هذا المجال وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه ان القرار المذكور اصدر بعد اكتمال مهل تبادل اللوائح ووضع التقرير والمطالعة وابداء الملاحظات بشأنه لا سيما وان المراجعة الاساسية وردت الى هذا المجلس بتاريخ 7/2/1994 وبما ان ذكر "الملاحظات" يفيد بان الهيئة الحاكمة اطلعت عليها وبحثتها اذ ليس من ضرورة لتلخيصها او للجواب على ما جاء في تلك الملاحظات للتأكد من ان الهيئة اطلعت عليها اذ ربما لم تجد فيها ما يبرر بحثها فضلا عن ان عدم الجواب على الملاحظات يشكل في حال توفره نقصا في التعليل ولا يؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان عبارة "الاطلاع على الملف..." تشمل الاطلاع على كامل محتوياته بما فيها الملاحظات المقدمة تعليقا على التقرير والمطالعة كما ان الهيئة الحاكمة ليست ملزمة بتكرار ما ورد في هذه الملاحظات طالما انها تراها تردادا لما سبق وادلي به بما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تضمن صراحة الاشارة الى الاطلاع على ملف المراجعة الامر الذي يدل على ان المجلس اطلع فعلا على كل المستندات التي تضمنها الملف وهذا يكفي لجعله عالما بمضمونها اذ ليس ما يلزمه قانونا بتسميتها سواء الاساسية منها او غير الاساسية فضلا عن انه غير ملزم بتدوين كل ما ورد فيها طالما انه رد عليها معللا النتيجة التي توصل اليها وبما انه فضلا عن ذلك فان عدم التلاوة العلنية للقرار على فرض وجوده يعتبر نقصا شكليا عاديا لا يتألف منه سبب من اسباب اعادة المحاكمة (قرار رقم 425 , 4/5/1957 فياض/بلدية بيروت م.أ 1957 , 171)
- تنظيم مباراة الكفاءة والدورة الدراسية التي يشترك فيها الرتباء للترقية الى رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي
-
وبما ان المادة 77 تنص على ان تحدد بقرار من مجلس القيادة قواعد تطبيق احكام المواد 74 و75 و76 من هذا القانون وبما ان التعليمات رقم 315 تاريخ 25/5/1982 والسارية المفعول بتاريخ تنظيم المباراة حددت في الفصل الثاني منها (المواد 25 وما يليها) اصول ترقية الرتباء لرتبة ملازم وقد نصت الفقرة (ب) من المادة 33 على ان يختار مجلس القيادة مواضيع واسئلة مختلف المسابقات كما نصت الفقرة الاولى من المادة 36 من هذه التعليمات على انه "فور انتهاء واجراء مباراة الكفاءة يجتمع مجلس القيادة ويقرر بالاستناد الى نتائج المباراة وضمن حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون عدد واسماء المرشحين المقبولين لمتابعة الدورة الدراسية وبما ان مجلس القيادة هو المسؤول عن تنظيم امتحان الكفاءة وتعيين لجان المراقبة ولجان التصحيح وبالتالي تحديد واعلان اسماء المرشحين المقبولين لمتابعة الدورة الدراسية المتعلقة بالترقية لرتبة ملازم وبما انه اذا كان يعود المجلس القيادة وبما يملك من سلطة استنسابية تقرير ام عدم تقرير فتح باب الترشيح ودعوة الرتباء للاشتراك في مباراة الكفاءة للترقية الى رتبة ملازم فان السلطة الاستنسابية تصبح منعدمة بعد ان تقرر الادارة اجراء المباراة وفاقا للاصول المفروضة قانونا ذلك انه يتوجب على الادارة وقد اختارت قرارا من بين القرارات التي كان يعود لها حق التقدير والاستنساب في اختياره ان تطبق القرار الذي اتخذته وفاقا لما يفرضه القانون وبما انه وطالما ان مجلس القيادة قرار اجراء المباراة وباشر فعلا في هذه العملية فانه يتوجب عليه قانونا ان يستكمل جميع الاجراءات التي تقتضيها عملية تنفيذ هذا القرار والتي تنتهي بعد اعلان النتائج الى تحديد واعلان المرشحين المقبولين لمتابعة الدورة الدراسية للترقية لرتبة ملازم وبما انه اذا كان القانون والتعليمات لا يحددان مهلة معينة لاعلان نتائج مباراة الكفاءة فذلك لا يعني مطلقا ان للادارة ان تبقى ممتنعة عن اعلان نتائج هذه المباراة بل ان عليها ان تقوم وضمن المهلة المعقولة التي تقتضيها طبيعة واجراءات المباراة باعلان نتائج المباراة التي قامت بتنظيمها علما ان الفقرة الاولى من المادة 36 من التعليمات تنص على وجوب اجتماع مجلس القيادة فور انتهاء اجراء مباراة الكفاءة بالاستناد الى النتائج وبما ان المباراة انتهت بتاريخ 15/3/1996 ومجلس القيادة حتى تاريخ تقديم المراجعة في 27/8/1996 اي بعد اكثر من خمسة اشهر - وكذلك حتى تاريخه لم يبادر الى البت بنتائج المباراة وان القول بالاجتماع الفوري يفيد الطابع السريع لهذه العملية وبما ان اعلان نتائج مباراة بعد القيام بالتصحيح والمذاكرة وسوى ذلك لا يحتاج الى مهلة خمسة اشهر لاتمامه ويكون مجلس القيادة المسؤول عن تنظيم المباراة بواسطة مختلف اللجان التي يشكلها لاتمام ذلك قد تجاوز حدود المدة المعقولة التي تقتضيها هذه العملية وبالتالي تحديد واعلان اسماء المرشحين المقبولين لمتابعة الدورة الدراسية المتعلقة بالترقية لرتبة ملازم والتي عليه اعلانها فورا وبما انه يقتضي ابطال القرار الضمني لمجلس قيادة قوى الامن الداخلي المتضمن رفض اعلان نتائج مباراة الكفاءة التي اشترك فيها الرتباء المستدعون وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح