الأحكام

04/11/1997

شورى حكم رقم : 78 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
78/1997
التاريخ
04/11/1997
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي بعد انتهاء المهلة

-

وبما ان القرار المطعون فيه قضى بانزال عقوبات تأديبية بحق المستدعي لمخالفته واجبات الوظيفة وانظمة الامتحانات الرسمية وبما انه عملا باحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المعدل رقم 115/59 (انشاء التفتيش المركزي) فانه يمكن طلب النقض بشأن القرارات التي تصدرها هيئة التفتيش المركزي امام مجلس الشورى في خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار العقوبة الى صاحب العلاقة وبما ان المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على ان مهلة تقديم المراجعات في القضايا التأديبية هي ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار التأديبي وبما انه لا يوجد نص في قانون التفتيش المركزي ام في قانون مجلس شورى الدولة كما انه لا يوجد مبدأژعام في اصول المحاكمات الادارية على غرار النص المعمول به في اصول المحاكمات المدنية يفرض ان تتضمن وثيقة التبليغ اشارة لطرق المراجعة والمهل القانونية لممارستها وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 11/3/96 وتقدم بالمراجعة الحاضرة بتاريخ 8/5/96 اي خارج مهلة الثلاثين يوما المحددة في القانون وبما ان المراجعة تكون واردة خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا