الأحكام

03/11/1997

شورى حكم رقم : 71 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
71/1997
التاريخ
03/11/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترقية الرتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني برفض ترقيته الى رتبة ملازم واعطاءه الحق في هذه الترقية المنصوص عليها في المادة 237 من قانون تنظيم الامن الداخلي رقم 17/90 الصادر بتاريخ 6/9/90 وذلك منذ تاريخ المطالبة بها مع ما ينجم عنها من حقوق وتعويضات وبما ان المادة 237 المذكورة تنص على ما يلي: 1- يمكن ترقية الرتباء الذين كانت تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 5/84 الى رتبة ملازم وملازم اول شرط ان: - يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون - استوفوا الشروط القانونية والنظامية غير المستثناة بموجب القانون رقم 5/84 - لا تعود هذه الترقية لتاريخ سابق للحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 1985 2- يتقدم من تتوافر فيه هذه الشروط بطلب ترشيحه خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعود لمجلس القيادة في قوى الامن الداخلي التثبت من توافر الشروط المطلوبة وبما ان الدولة ادلت بان الرتباء الذين يستفيدون من المادة 237 المذكورة هم اولئك الذين كانوا متممين الشروط القانونية والنظامية المفروضة بموجب القانون رقم 5/84 خلال فترة العمل بهذا القانون فيما ادلى بالمستدعي بان المادة 237 افسحت المجال للاستفادة من الترقية للرتباء الذين توفرت فيهم الشروط بتاريخ لاحق للفترة المشار اليها وبما ان عبارة الذين كانت تتوفر فيهم الواردة في المادة 237 المذكورة تدل على صحة ما تدلي به الدولة لجهة الفترة التي ينبغي ان تتوافر فيها الشروط المفروضة للترقية وبما ان ما تقدم يتأكد بالعودة الى المناقشة العامة للمجلس النيابية الحاصلة بتاريخ آخر شهر كانون الاول من عام 1988 بدلا من 1985 الذي تنتهي فيه فترة العمل بالقانون رقم 5/84 كما يتبين ان المقصود بهذه المادة هو انصاف الذين كانت تتوافر فيهم شروط الترقية في ظل العمل بالقانون المذكور ولم يلجأوا كزملائهم الى مجلس الشورى للحصول على حقهم في الترقية وبما انه يضاف الى ذلك انه ليس هنالك ما يبرر الاحالة على القانون رقم 5/84 لو لم يكن المقصود بهذه الاحالة توافر الشروط المطلوبة خلال فترة العمل بهذا القانون لا سيما وانه يتضمن شرطا له علاقة مباشرة بهذه الفترة لم تتطرق اليه المادة 237 المذكورة بأي تعديل وهو الشرط الذي يفرض ان لا يكون المعاون او المعاون الاول الذي تجوز ترقيته قد تجاوز سن الثامنة والاربعين بتاريخ 1/7/1983 بحيث يفقد هذا الشرط اهميته لو اعتمدت للترقية فترة لاحقة على فترة العمل بالقانون 5/84 وبما انه ينبغي والحالة هذه معرفة ما اذا كان المستدعي خلال فترة العمل بالقانون رقم 5/84 استوفى الشروط المفروضة في هذا القانون لترقيته الى رتبة ملازم وبما انه وفقا للمادتين الاولى والثانية من القانون المذكور فان الشروط المشار اليها اعلاه هي التالية: 1- ان يكون المرشح برتبة معاون على الاقل 2- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا - القسم الاول على الاقل 3- ان لا يكون بتاريخ 1/7/1983 قد تجاوز ال 48 سنة من عمره 4- ان يستوفي جميع الشروط القانونية والنظامية مع اعفائه من مباراة الكفاءة ومن الدورات الدراسية وامتحانات نهاية هذه الدورات المنصوص عليها في المواد 52 و74 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/1983 وبما ان الشروط القانونية والنظامية الواجب مراعاتها عملا بالمادة 2 من القانون رقم 5/84 لترقية الرقيب الى رتبة ملازم هي تلك التي نصت عليها المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 تاريخ 21/9/83 الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور القانون رقم 5/84 والتي كرستها المادة 74 من القانون رقم 17/90 وهي التالية: 1- ان يكون برتبة معاون على الاقل وان يكون في 31 كانون الاول من سنة الترسيخ قد مضت المدات على الاقل على بلوغه هذه الرتبة: - سنة واحدة لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق - ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها - اربع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها - ست سنوات لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا - سبع سنوات لسائر المرشحين 2- ان تكون تقديراته جيدة وبما ان القانون رقم 5/84 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/84 وان مهلة الستة اشهر المحددة للادارة في المادة الاولى لاصدار الترقيات بالاستناد الى احكامه تنتهي في 9/2/1985 وبما انه حتى انتهاء مهلة العمل بالقانون 5/84 اي بتاريخ 9/2/1985 لم يكن المستدعي برتبة معاون ولم يبلغ هذه الرتبة الا اعتبارا من 1/7/1986 وبالتالي لم يكن من مجال لترشيحه الى رتبة ملازم عملا بالقانون المذكور وبما انه وفقا لما سبق بيانه في شأن المادة 237 من القانون رقم 17/90 لجهة الفترة التي ينبغي ان تتوافر فيها شروط الترقية فانه ليس للمستدعي ان يستفيد من احكام هذه المادة لترقيته الى رتبة ملازم ما يستوجب رد ما يطلبه لهذه الجهة وبما ان وضع المستدعي يختلف من جهة ثانية عن وضع سائر الذين صدرت لصالحهم احكام عن هذا المجلس وبصورة خاصة لجهة عدم توافر شرط الاقدمية اللازمة للترقية على النحو المبين اعلاه فلا مجال بالتالي لتطبيق مبدأژالمساواة في المراجعة الحالية وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على رد الدعاوي المماثلة للدعوى الحالية: - قرار رقم 250 تاريخ 23/1/95 بدعوى راشد مرشد - قرار رقم 334 تاريخ 6/2/96 بدعوى خالد قاسم العيط - قرار رقم 137 تاريخ 11/12/96 بدعوى وليم نصر الله وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد هنالك فائدة من بحث سائر الاسباب المدلى بها وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد اساسا