الأحكام

17/11/1997

شورى حكم رقم : 95 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
95/1997
التاريخ
17/11/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن بالترخيص الصادر عن وزير الصناعة والنفط والمتعلق باستثمار محطة المحروقات

-

بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 21/32 نصت على اخضاع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر او محاذير سواء للامن او راحة الجيران او الصحة العامة للاشراف الاداري مما يعني ان السلطة التنفيذية في اطار سلطتها التنظيمية يمكن لها ان تتدخل من خلال اجراءات لاحقة للترخيص لهذه المحلات الخطرة للحفاظ على السلامة العامة وهذا ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 21/32 التي نصت على امكانية اصدار قرارات تكميلية تقتضيها الضرورة لحماية الامن والصحة العامة - وبما ان المرسوم التنظيمي رقم 5509 المطعون فيه يندرج ضمن اطار المادة الاولى و 11 المذكورتين وكذلك بالخصوص ضمن اطار صلاحيات وزارة الصناعة والنفط لضبط عمليات استيراد وتوزيع وبيع وتخزين النفط ومشتقاته المنصوص عليها في المادة 27 من القانون المنشور بالمرسوم 6821/73 التي تولي الوزير السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النفط ومشتقاته ولا سيما توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها والعناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وبما ان المرسوم 5509 عندما كلف في المادة الخامسة منه وزير الصناعة والنفط اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط في لبنان لتأمين السلامة العامة انما يقع في موقعه القانوني لانه متخذ في اطار سلطة الادارة التنظيمية العامة ولانه متوافق مع احكام القوانين المرعية الاجراء والمذكورة اعلاه وبما انه في ما يتعلق بالقرار 54 المطعون فيه فانه يتبين من خلال مراجعة نصوص المواد 1 و11 من المرسوم الاشتراعي 21/32 والمادة 27 من القانون المنشور بالمرسوم 6821/73 ان للادارة سلطة تنظيم كافة شؤون المحلات المصنفة وشؤون النفط ومراقبتها بصورة شاملة وبالتالي يحق لها تعديل التراخيص الممنوحة كلما دعت الضرورة لذلك وبالتالي لا وجود لاية حقوق مكتسبة في عملية استثمار احدى المؤسسات المصنفة وهذا ما استقر عليه اجتهاد المجلس وبما انه واستنادا الى ما تقدم يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني