17/11/1997
شورى حكم رقم : 94 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 94/1997
- التاريخ
- 17/11/1997
- الرئيس
- اسكندر فياض تبني
- الأعضاء
- عيد، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الطعن بالترخيص الصادر عن وزير الصناعة والنفط والمتعلق باستثمار محطة المحروقات
-
بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 21/32 نصت على اخضاع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر او محاذير سواء للامن او راحة الجيران او الصحة العامة للاشراف الاداري مما يعني ان السلطة التنفيذية في اطار سلطتها التنظيمية يمكن لها ان تتدخل من خلال اجراءات لاحقة للترخيص لهذه المحلات الخطرة للحفاظ على السلامة العامة وهذا ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 21/32 التي نصت على امكانية اصدار قرارات تكميلية تقتضيها الضرورة لحماية الامن والصحة العامة او طيب الهواء او راحة الجيران او الزراعة وبما ان المرسوم التنظيمي رقم 5509 المطعون فيه يندرج ضمن احكام المادة الاولى و 11 المذكورتين وكذلك وبالخصوص ضمن اطار صلاحيات وزارة الصناعة والنفط لضبط عمليات استيراد وتوزيع وبيع وتخزين النفط ومشتقاته المنصوص عليها في المادة 27 من القانون المنشور بالمرسوم 6821/73 التي تولي الوزير السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النفط ومشتقاته ولا سيما توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها والعناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وبما ان القرار المطعون فيه بتوافق ومبدأژالمساواة امام الاعباء العامة ولا يخالفه لانه يطبق على جميع العاملين في القطاع المعني وبما ان المرسوم 5509 عندما كلف في المادة الخامسة منه وزير الصناعة والنفط اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط في لبنان لتأمين السلامة العامة انما يقع في موقعه القانوني لانه متخذ في اطار سلطة الادارة التنظيمية العامة ولانه متوافق مع احكان القوانين المرعية الاجراء والمذكورة اعلاه وبما انه لاستفاضة البحث ليس الا ان استدعاء المراجعة وكذلك لوائح الجهة المستدعية اللاحقة تفتقر الى اي وصف لما يصيبها من ضرر في منشاءاتها = وماهيته وحجمه ومقداره = من جراء القرار المطعون فيه وبما انه في ما يتعلق بالقرار 52 المطعون فيه فانه يتبين من خلال مراجعة نصوص المواد 1 و11 من المرسوم الاشتراعي 21/32 والمادة 27 من القانون المنشور بالمرسوم 6821/73 ان للادارة سلطة تنظيم كافة شؤون المحلات المصنفة وشؤون النفط ومراقبتها بصورة شاملة وبالتالي يحق لها تعديل التراخيص الممنوحة كلما دعت الضرورة لذلك وبالتالي لا وجود لاية حقوق مكتسبة في عملية استثمار احدى المؤسسات المصنفة وهذا ما استقر عليه اجتهاد المجلس ايضا وبما انه واستنادا الى ما تقدم يكون القرار المطعون يه واقعا في موقعه القانوني