11/02/1999
شورى حكم رقم : 327 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 327/1999
- التاريخ
- 11/02/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين الاجير الدائم والاجير المؤقت والمطالبة باعتبار المستدعي اجيرا دائما منذ تاريخ تعيينه
-
بما ان المستدعي وكما يتبين من القرار رقم 1225 تاريخ 1967/11/11 عين بصفة اجير سائق باجر يومي مقطوع في المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية بالاستناد الى النظام الخاص في هذه المديرية العامة الصادر بالقرار رقم 292 تاريخ 1966/03/29 وبما ان النظام الخاص المذكور وخلافا لنظام الاجراء العام الصادر بالمرسوم رقم 6111 تاريخ 1961/02/10 اناط بموجب المادة الرابعة منه بوزير التربية الوطنية تعيين جميع فئات الاجراء المحددين في القرار رقم 292 تاريخ 1966/03/29 دائمين ام مؤقتين. وبما انه اذا كان اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبار ان صفة الاجير تستمد من وسيلة الاستخدام فاذا كانت هذه الوسيلة قرار من الوزير اعتبر الاجير دائما اما اذا كان التعيين لعمل عارض فيمكن استخدامه بقرار من رئيس الوحدة فان الامر يختلف اذا كان في النظام الخاص الذي صدر التعيين سندا لاحكامه ما يفيد عكس ذلك كما هي الحال في النظام الخاص بالاجراء في المديرية العامة للشباب والرياضة (يراجع: القرار رقم 461 تاريخ 1975/07/14 والقرار رقم 2 تاريخ 1976/03/04). وبما انه من العودة الى الملف الاداري العائد للمستدعي يتبين ان هذا الاخير عين ولاول مرة بصفة اجير مؤقت بوظيفة سائق بأجر يومي مقطوع بمعدل ستة ايام اسبوعيا وان تجديد تعيينه كان يتم في كل مرة على اساس استخدامه بهذه الصفة. وبما ان تجديد التعيين بذات الصفة يعتبر بمثابة تعيين جديد ويتبين من الملف ان المستدعي كان يعامل بهذه الصفة ولم يرد مرة وفي اي قرار اداري يتعلق بوضعيته بانه اجير دائم. وبما انه ومن العودة الى مطالعة رئيس دائرة القضايا في وزارة التربية الوطنية رقم 5926/11 تاريخ 1982/12/20 تبين انها تتعلق من جهة اولى بالاجراء الذين عينوا قبل صدور نظام الاجراء العام سنة 1961 ومن جهة ثانية بالاجراء الذين عينوا في المديرية العامة للوزارة وليس في المديرية العامة للشباب والرياضة. وبما انه وعلى فرض صحة استفادة المستدعي عام 1969 من فروقات في الاجر نتيجة زيادة غلاء معيشة فان ذلم قد حصل لمرة واحدة فقط ولا يغير من الصفة القانونية التي يعمل بموجبها لدى الادارة سيما وانه لا يتبين من جدول الفروقات ما يفيد صفة المستدعي بل ما يحدد اجره اليومي. وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد للمستدعي انه وبموجب القرار 712 الصادر عن وزير التربية بتاريخ 1977/12/22 تم تصنيف اجراء مؤقتين ومنهم المستدعي بصفة اجراء دائمين اعتبارا من 1975/03/11 على ما يتبين من مختلف القرارات المتعلقة بزيادة الاجور وتجديد الاستخدام والاجازات...... وبما ان المستدعي تبلغ الملف الاداري بتاريخ 1992/04/02 ولم يبد اية ملاحظات او تعليق بشأن مضمونه كما لم يطعن بقرار تصنيفه اجيرا دائما اعتبارا من 1975/03/11 وقام بتنفيذه من خلال مختلف القرارات الادارية التي كانت تصدر بالاستناد اليه. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على النحو المبين اعلاه في القضايا المماثلة العائدة لبعض زملاء المستدعي: (قرار رقم 58 تاريخ 1995/11/14 بدعوى سمير حنا عون على الدولة - وزارة التربية) وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم صحتها.