16/02/1999
شورى حكم رقم : 331 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 331/1999
- التاريخ
- 16/02/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وجوب اثبات صفة المستدعي باشغاله المستودع المتضرر للمطالبة بالتعويض
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن اضرار لحقت بمستودعات كائنة في محلة التحويطة وبمحتوياتها من جراء انفجار مستودع ذخيرة للجيش في المحلة ذاتها وتطلب المستدعى ضدها رد هذه المراجعة لعدم اثباته لصفته كشاغل للمستودعات وكمالك لمحتوياتها المدعى بتضررها ولعدم استثبات الخبير المكلف لهاتين المسألتين وبما ان المستدعي اورد في استدعاء مراجعته ان ملكية المستودعات تعود للسيد الياس مطر ولم يبرز اي مستند يبين صفة اشغاله لهذه المستودعات ولم يبرز كذلك ما يفيد اتجاره بماكينات تسلية ام استثمار لها كرخصة لهذا العرض ام فواتير تبين شراءه لها وتملكه اياها وبما ان تقرير الخبير المرفق باستدعاء هذه المراجعة لم يتطرق في البحث الى صفة اشغال المستدعي للمستودعات او الى سند حيازته او ملكيته لمحتوياتها وبما ان المستدعي تبلغ في 30/5/1986 لائحة المستدعي ضدها الجوابية المدلى فيها بدفع عدم ثبوت صفة له منشئة لسلطة تخوله حق تقديم هذه المراجعة لم يجب على هذا الدفع ولم يبرز اي دليل على احقية اشغاله للمستودعات ولم يقدم دليلا على سند حيازته او ملكيته لمحتوياتها ولم يدل باي ملاحظات على التقرير والمطالعة لاثبات صفته ومصلحته لتقديم المراجعة وبما انه ينبني على ما تقدم عدم ثبوت تمتع المستدعي بالصفة التي تخوله حق تقديم هذه المراجعة ويقتضي بالتالي عدم قبولها