16/10/1997
شورى حكم رقم : 31 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 31/1997
- التاريخ
- 16/10/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق الفائدة والتعويض على المبلغ الذي قضت به محكمة البداية
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب الزام المستدعى ضدها بفائدة تأخير عن دفع مبلغ /1.918.661/ ل.ل. حكمت به لصالحها محكمة بداية بيروت في 16/7/1980 وبفائدة هذه الفائدة وبفائدة ثالثة كتعويض اضافي مسندة طلبها الى خطأ المستدعى ضدها بتأخرها في دفع المبلغ المذكور اعلاه وبما انه اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان التعويض عن التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف بما انه يقتضي معرفة ما اذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه قد اضحى بحكم المستحق لمجرد صدور القرار البدائي المشار اليه اعلاه وبما ان الاستحقاق ينبثق من صيرورة الحكم البدائي قابلا للتنفيذ ولا يكتسب الحكم المذكور القوة التنفيذية من تاريخ صدوره الا اذا كان قطعيا - اي غير قابل للاستئناف او الاعتراض - او من التاريخ الذي يصبح فيه كذلك كما لو كان قابلا لاي منهما وانقضت المهل دون سلوك طريقهما ذلك ان لطرق الطعن العادية مفعولا موقفا بمعنى ان سلوك احداها يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه كذلك فان لمهل ممارستها ذات المفعول مما لا تجوز معه مباشرة تنفيذ الحكم خلالها بما ان القرار البدائي ركيزة مراجعة الجهة المستدعية كان كما يتبين من اوراق هذا الملف موضع استئنافها واستئناف المستدعى ضدها فانه لم يكن قد حاز بتاريخ تقديم هذه الدعوى قوة التنفيذ بما انه يستخلص مما تقدم ان مراجعة الجهة المستدعية تفتقر الى مرتكز قانوني سليم