الأحكام

16/10/1997

شورى حكم رقم : 32 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
32/1997
التاريخ
16/10/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المطالبة بالتعويض عن عدول قيادة الجيش عن استملاك العقارات

-

بما ان الجهة المستدعية تعزو الضرر الذي تطالب بتعويضها عنه بعد تحديد مقداره بواسطة خبير يعين لهذا الغرض الى توقفها عن بناء مجمع سكني تبعا لاعلامها من قيادة الجيش بانه تقرر استملاك العقارات موضع انشاء المجمع ويقتضي معرفة ما اذا كان من شأن اعلامها بما سبق بيانه ان يرتب قانونا وحكما وجوب عدم متابعتها لما سبق وان باشرت به بما انه تجدر الاشارة في سياق بحث هذا الموضوع الى: 1- ان الاستملاكات لصالح الدفاع الوطني تتقرر بموجب مرسوم يعلن المنفعة العامة المتوخاة منها ويبلغ حال صدوره الى المعنيين باحكامه ان وزارة الدفاع الوطني هي الادارة المختصة لطلب استصدار المرسوم المجيز للاستملاكات المذكورة اعلاه ان تقرير الادارة المختصة طلب استصدار المرسوم المعلن للمنفعة العامة من الاعمال التمهيدية المهيئة لصدوره ولا يجوز ابلاغه من المعنيين بمضمون احكام المرسوم المرتقب صدوره لا يترتب على مرسوم اعلان المنفعة العامة حال صدوره انتقالا حكميا لملكية العقارات الى ذمة الادارة طالبة الاستملاك بل ينشىء حق ارتفاق لصالحها يجيز نزع الملكية لقاء تعويض عادل ومسبق يحدد وفق الاصول التي يحددها قانون الاستملاك اي ان الملكية وحق الانتفاع بها يبقى للمالك الاصلي على الرغم من صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة حتى يصار الى تنفيذه باحالة ملفه على لجنة استملاك مختصة وتقرير وضع اليد عليه بعد ايداع التعويض المقرر بما انه يستفاد مما تقدم ان لا اثر قانونا لاعلام الجهة المستدعية بتقرير استملاك عقاراتها السابق بيان ارقامها ولم يكن ثمة موجب له كونه قد تم قبل صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة وبالتالي فقد كان بمقدورها تجاهل مضمونه دونما ان يكون بالمقابل بمستطاع الادارة اتخاذ اي اجراء يلزمها بانفاذه