الأحكام

06/10/1997

شورى حكم رقم : 9 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
9/1997
التاريخ
06/10/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الجوهرية التي تشكل مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة

-

وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها وبما ان القرار رقم 454/93-94 المطعون فيه صدر عن هذا المجلس بتاريخ 27/6/1994 في حين ان القانون رقم 373/94 لم يصدر الا بتاريخ 12/8/1994 اي بتاريخ لاحق لصدور القرار المطلوب الاعادة بشأنه وبما ان عدم انتظار صدور القانون المشار اليه لا يعتبر من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه ان القرار المذكور صدر بتاريخ 27/6/94 بعد اكتمال مهل تبادل اللوائح لا سيما ان المراجعة الاساسية التي يطبق عليها حكما الاصول الموجزة وردت الى هذا المجلس بتاريخ 8/2/1994 وبما ان ذكر الملاحظات يفيد بان الهيئة الحاكمة اطلعت عليها وبحثتها وليس من ضرورة لتلخيصها او للجواب على ما جاء في تلك الملاحظات للتأكد من ان الهيئة اطلعت عليها اذ ربما لم تجد فيها ما يبرر بحثها فضلا عن ان عدم الجواب على الملاحظات يشكل في حال توفره نقصا في التعليل ولا يؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان عبارة الاطلاع على الملف تشمل الاطلاع على كامل محتوياته بما فيها الملاحظات المقدمة تعليقا على التقرير والمطالعة كما ان الهيئة الحاكمة ليست ملزمة بتكرار ما ورد في هذه الملاحظات طالما انها تراها تردادا لما سبق وادلي به وبما ان الزعم لهذه الجهة لا يرتكز الى اساس قانوني وبالتالي يكون مستوجبا الرد بما ان طالب الاعادة يدلي بان صدور القرار المطلوب الاعادة بشأنه قبل انفاذ القرار الاعدادي بضم الملف الشخصي للمستدعي يشكل مخالفة جوهرية متصلة بحق الدفاع وبما انه يتبين من الرجوع الى محضر المحاكمة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه انه بتاريخ 9/5/94 قدمت الدولة لائحة بابراز ملف شخصي وبما ان الاجتهاد مستقر على القول ان النقص في التعليل في حال توافره لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه صدر قبل صدور القانون رقم 373/94 تاريخ 12/8/94 وهو قرار نهائي بغض النظر عن طلب اعادة المحاكمة او غيرها من المراجعات المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة وبما انه فضلا عن ذلك فان اعتماد المجلس وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طلب الاعادة لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد