الأحكام

18/08/1998

شورى حكم رقم : 796 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
796/1998
التاريخ
18/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- معرفة القراءة والكتابة كشرط لاهلية المختار

-

بما ان السيد احمد خضر الديماسي يطلب ابطال انتخاب السيد محمود البرجاوي مختارا لمنطقة المزرعة - بيروت لانه يجهل القراءة والكتابة وبما ان المستدعى ضده السيد برجاوي يطلب رد الاعتراض لانه لا يتناول قبول ترشيحه ولم يقدم اثر قبول هذا الترشيح وبما انه عملا باحكام المادة العاشرة من قانون 27 تشرين الثاني 1947 (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وبما ان قانون المختارين والمجالس الاختيارية يعطف لجهة شروط الاهلية الواجب توافرها للمرشح للانتخابات الاختيارية على قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المعدل بموجب القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997) وبما ان المادة 27 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المشار اليه تنص على ما يلي: لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وبما ان المشترع اوجب من بين شروط الاهلية لعضوية المجالس الاختيارية والمختارين ان يعرف المرشح القراءة والكتابة حتى يكون انتخابه صحيحا وبما ان معرفة القراءة والكتابة تقدر يوم الترشيح للانتخابات الاختيارية وبما انه اذا ثبت عدم معرفة المرشح للقراءة والكتابة ولاي سبب كان كان عدم السماح له بالترشيح في محله القانوني والا تعرضت العملية الانتخابية للابطال وبما انه يستفاد مما تقدم ان مسألة توافر احد شروط الاهلية او عدم توافرها لدى احد المرشحين هو من الانتظام العام يجوز اثارته في معرض الطعن في صحة الانتخاب كما في المراجعة الحاضرة وبما ان المستشار المقرر اجرى بتاريخ 23/7/98 تحقيقا مع المستدعى ضده للتأكد من معرفته القراءة والكتابة وذلك بحضور سائر الفرقاء وفق المحضر الذي ضم الى اوراق هذه المراجعة لتقدير مدى معرفته القراءة والكتابة وفق منطوق المادة العاشرة من قانون 27 تشرين الثاني 1947 معطوفة على المادة 27 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وبما انه يتبين من التحقيق المشار اليه ان المستدعي يحسن القراءة بشكل جيد تمكنه من الاطلاع على جميع النصوص التي تعرض عليه دون اية صعوبة بصورة عادية اما في ما يتعلق بالكتابة فان المستدعي تمكن من كتابة النص الذي املي عليه غيبا ببطء وكذلك بعض العبارات التي اختارها شخصيا بشكل يمكن معه قراءتها في حين انه ارتكب اخطاء في الاملاء وبما ان المشترع وضع من بين شروط الاهلية للمختارين ولعضوية المجالس الاختيارية معرفة القراءة والكتابة لحسن سير المرفق العام الاختياري الذي يتطلب هذه المعرفة وبما انه ولئن كان المستدعى ضده يجد بعض الصعوبة والبطء في الاملاء غير انه ثابت من الاختبار الذي اجري له انه يعرف القراءة والكتابة مما يؤهله للقيام بواجباته كمختار بحيث يكون قادرا على قراءة الوثائق والمستندات والمعاملات التي تعرض عليه وكتابة الافادات وعند الاقتضاء التعبير عن موقفه منها وبما انه والحالة ما تقدم فان شرط الاهلية المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 لجهة معرفة القراءة والكتابة يكون متوافرا في المستدعى ضده وبما ان ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد