06/10/1997
شورى حكم رقم : 10 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 10/1997
- التاريخ
- 06/10/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة
-
بما ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1- ... 2-... 3-اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون ..." وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا لاعادة المحاكمة هي التي تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى كما يقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة من اصول المحاكمات لاتصالها بالانتظام العام وبالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها وبما انه يقتضي بحث كل سبب من الاسباب المدلى بها على حدة بما ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه خالف الاصول الجوهرية باعطاء المرسوم رقم 4437 المطعون فيه صفة القرار التأديبي والتالي اعتبار المراجعة من المراجعات التأديبية وتطبيق الاصول المحددة في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان مجلس شورى الدولة اعتبر ان المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه هي من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 112 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وبما ان تطبيق الاصول الموجزة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالب الاعادة لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة (قضايا قرار رقم 1 ,6/1/1971 عيد شديد/الدولة وفيليب فرحة, م ا 1971 , 62) وبما ان المجلس عندما رد المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه لورودها خارج مهلة الثلاثين يوما المحددة لتقديم المراجعات التأديبية يكون قد طبق القانون بما ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه اغفل البت بقضية عدم تبلغه المرسوم المطعون فيه وفقا للاصول وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن ما يلي: وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية تبلغت المرسوم المطعون فيه في 30/12/93 وقدمت مراجعة استرحامية في شأنه بتاريخ 1/3/1994 وبما ان المراجعة الادارية المقدمة خارج المهلة القانونية ليس من شأنها قطع مهلة المراجعة وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 27/5/1994 تكون واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا