الأحكام

14/09/1998

شورى حكم رقم : 852 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
852/1998
التاريخ
14/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بصحة انتخابات رئيس ونائب رئيس بلدية كفررمان لمخالفته اصول التبليغ

-

بما ان المجلس البلدي هو هيئة ادارية وان كانت منتخبة وبالتالي فان اجتماعاته واصول العمل فيه تخضع للمبادىء القانونية العامة وللنصوص القانونية الخاصة التي ترعى عمل الهيئات الادارية وبما ان القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 حدد في الفصل الرابع منه احكاما خاصة تتعلق بالانتخابات البلدية (المواد من 20 حتى 27 ضمنا) ومنها المادة الحادية والعشرين المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي حيث نصت في البند (3) منه على ما يلي: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان يحددهما المحافظ والقائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا عند تعادل الاصوات بين عضين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة وبما انه لا مجال لتطبيق احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باصول ابلاغ جلسات المحاكمة (المادتين 405 و483) وذلك بفعل الاحكام الخاصة بقانون البلديات او بفعل المبادىء العامة التي ترعى اجتماعات الهيئات الادارية والمحلية ومنها المجلس البلدي والتي لا علاقة لها باصول المحاكمات امام المحاكم المدنية وبما انه بالنسبة للتبليغ فان الاجتهاد مستقر على القول انه لا يوجد شكل معين للتبليغ الاداري فضلا عن ان العمل الاداري يمكن ان يكون شفهيا اذ ان غياب الشكليات يتجلى حتى في حال وجود نصوص تفرض على السلطة المختصة ان تقرر بموجب قرارات R. Chapus:ژDroit Administratif general Tome I 11eme Edit 1997 P 452: Les formes des decisions No 675: 1) Elles peuvent aussi etre verbales 2) De facon generale l'etat du droit illustre remarquablement l'absence de formalisme L'absence de formalisme se manifeste meme dans le cas de dispositions prescrivant aux ministres, prefets, maires de decider par arrete يراجع: - القرار رقم 420 تاريخ 28/11/1977 - نسيب ابو عسلة/الدولة - القرار رقم 441 تاريخ 28/11/1977 - رأفت عبد الملك/الدولة - القرار رقم 745 تاريخ 13/8/1998 المحامي شربل حنا شهوان/الدولة - بلدية طبرجا - كفرياسين ادما - الدفنة - وجوزف البواري وجوزف روفايل وبما انه يتوجب فقط اثبات حصول التبليغ الاداري خاصة بالمستندات الرسمية المثبتة لحصوله وبما انه يتبين من المستندات المبرزة من قبل الادارة ما يلي: 1- بموجب كتابه رقم 1321 تاريخ 23/6/1998 كلف محافظ النبطية قائد سرية النبطية بما يلي: "نكلفكم الامر لمن يلزم ابلاغ كافة اعضاء المجالس البلدية المنتخبة في البلديات التالية مواعيد انتخاب رئيس ونائب رئيس لكل منها في الموعد المحدد امام كل بلدة: كفررمان.. 13 .... وذلك بتاريخ 24/6/1998 وذلك في مكتبنا في سراي النبطية 2- بموجب برقية فاكس رقم 5498 تاريخ 23/6/1998 وجه الرائد امر سرية النبطية وكالة الى الملازم اول آمر فصيلة النبطية التكليف التالي: "عطفا على تكليف محافظ النبطية رقم 1321 تاريخ اليوم لابلاغ اعضاء المجالس البلدية في البلدات التالية الحضور بتاريخ الغد الى مكتب المحافظ في المواقيت المحددة ادناه: ".... كفررمان الساعة 13 ... واعلامنا نتيجة التبليغ R. Chapus. op.cit - No 675 p 453: Leurs decisions peuvent etre incluses aussi bien dans une simple lettre ou un telex ou une circulaire 3- بموجب البرقية رقم 6496 تاريخ 23/7/1998 افاد الرائد علم الدين سرية النبطية بما يلي: جواب برقيتكم رقم 1672 تاريخ 22/7/1998 والحاقا لبرقيتنا رقم 5530 تاريخ 24/6/1998 ان برقيتكم رقم 1321 تاريخ 23/6/1998 بابلاغ اعضاء مجالس بلدية عدة قرى ومن ضمنها بلدة كفررمان وردت الساعة 17.30 من تاريخ 23/6/1998 والمطلوب ابلاغهم بالحضور الى مكتبكم بتاريخ 24/6/1998 وبسبب ضيق الوقت تبلغ جميع اعضاء المجالس البلدية في حينه بالذات منهم شفهيا وشخصيا ومنهم هاتفيا لعدم وجودهم في منازلهم وبلداتهم دون اخذ تواقيعهم بالتبليغ لضيق الوقت وسرعة الانجاز وبما انه لا شيء يمنع من اعتماد التبليغ الشفهي او الهاتفي في المعاملات الادارية خاصة وان وزارة الداخلية ملزمة بالدعوة الى جلسة الانتخاب ضمن مهلة شهر على الاكثر وخاصة ايضا عندما يكون هذا التبليغ مثبت بمستندات رسمية يقتضي الاخذ بها الى حيث ثبوت تزويرها وعدم صحتها وبما انه ثابت من المستندات المبرزة ان المستدعين تبلغوا شخصيا موعد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية كفررمان وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم صحتها وبما انه لم يعد من فائدة للبحث في سائر ما ادلي به لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح