15/09/1998
شورى حكم رقم : 867 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 867/1998
- التاريخ
- 15/09/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالانتخابات الاختيارية لعلة التزوير
-
وبما ان نزاهة العملية الانتخابية هي المبدأ السائد والخاص في القضايا الانتخابية وقد اوجب العلم والاجتهاد قبل كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات الاختيارية والبلدية - وايضا النيابة - ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها Loic Philip: Le contentieux des elections aux assemblees politiques Francaises In Bibl de Droit Public Tome 37 p 70 - 71 Eugene Pierre: Traite de droit politique parlementaire et Electoral No 373 P 421 - يراجع مطالعة مفوض الحكومة المعاون في حينه الرئيس جوزف شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية/الحاج مصطفى الجمال ورفاقه - قرار رقم 825 تاريخ 9/7/1998 محمد حسن الحاج/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية واسعة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة اذ اوجب ان تتضمن الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها فضلا عن تدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المدلى بها Loic Philip. op. cit p 128 وبما ان القاضي يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه بصورة عامة جميع الشكاوى والاعتراضات العائدة لصحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذين وقعوا المحضر او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من محضر انتخاب المختار والاعضاء الاختياريين في عمار البيكات - قضاء عكار - ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على المحاضر وقد خلت الصفحة المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي قرار او ملاحظة او اعتراض وبما ان المستدعي لم يتقدم لجهة التزوير المدلى به باي اثبات من شأنه ان يمكن هذا المجلس من التثبت منه ولم يقم الدليل على ان عددا من المقترعين الذين ادلوا باصواتهم في بلدة عمار البيكات لا قيود لهم وان اقتراعهم بناء على قرارات اعتراض لا يستقيم قانونا اثباتا للتزوير سيما وان المستدعي لا ينسب الى هذه القرارات اية مخالفة سيما انه تبين من الملف الاداري ان هذه القرارات صادرة عن لجنة القيد الانتخابية في عكار وموقعة من رئيس اللجنة والاعضاء وفقا للاصول وقد جرى تدوين اسماء اصحابها واضافتها على لوائح الشطب وبما انه يترتب على خلو المحاضر من اي اعتراض وفي ضوء عدم اثبات المستدعي المخالفة المدلى بها القول بصحة الانتخابات وعدم جدية الادعاءات
- الطعن بانتخاب المختار لانه يجهل القراءة والكتابة
-
وبما ان المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 التي يحيل اليها قانون المختارين نصت في فقرتها الاولى على ان لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ....... ....... وبما ان المستشار المقرر اجرى للمستدعى ضده احتبارا تضمن قراءة نص قانوني من عدة اسطر وكتابة نص آخر بطريقة الاملاء وهو افادة سكن صادرة عن المختار وبما انه عندما طلب من المستدعى ضده قراءة النص قرأه بشكل مفهوم وان ما كتبه يسهل قراءته وفهمه وان تضمن خطأين املاءيين وبما ان نص المادة 27 المذكورة اعلاه لم تنص على مقياس معين يرجع اليه للقول بتوافر شرط معرفة القراءة والكتابة او بعدم توافره انما يخضع ذلك لتقدير القاضي على ضوء ظروف البلدة والتطور العلمي والاجتماعي فيها وبما ان نتيجة الاختيار دلت على ان معرفة المستدعى ضده القراءة والكتابة مقبولة بشكل تجعله قادرا على استيعاب ما يعرض عليه من مستندات ووثائق او كتابة ما يطلب منه من افادات بصورة مفهومة وبما ان المستدعي يكون حائزا على الشرط المنازع فيه مما يقتضي رد طلب المستدعي لهذه الجهة
- الطعن بعضوية الهيئة الاختيارية لوجود حالة تمانع بالمصاهرة
-
بما ان المستدعي يطلب اقالة المستدعى ضدهما محمود اسعد اسعد وعبد الفتاح احمد عبد العزيز من عضوية المجلس الاختياري لوجود حالة تمانع بالمصاهرة بينهما وبين المختار الفائز وبما انه يتبين من كتاب قائمقام عكار تاريخ 1/7/1998 ان محمود اسعد اسعد وعبد الفتاح احمد عبد العزيز وهما صهرا المختار محمد جاسم محمد قد تقدما باستقالتهما من عضوية مجلس مختارية قرية عمار البيكات كما تبي ان هذه الاستقالة قد قبلت بموجب القرار رقم 44/ص /ب/98 الصادر عن محافظ لبنان الشمالي وبما انه تبعا لما تقدم يكون طلب المستدعي المذكور اعلاه قد اصبح بدون موضوع ويقتضي رده لهذا السبب