15/09/1998
شورى حكم رقم : 870 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 870/1998
- التاريخ
- 15/09/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ابطال الانتخابات البلدية
-
وبما انه يتبين ان المستدعي يسند طلبه على انه نال في القلم رقم /5/ 149 صوتا بدلا من 143 التي تضمنها اعلان النتيجة مما شكل خطأژفي حساب الاصوات وبما ان العلم والاجتهاد او جبا قبل كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية - وايضا النيابية - ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لماقبة صحتها loic Philip: Le Contentieux des elections aux assemblees Francaises In Bibl de Droit Public Tome 37 P 128 Eugene Pierre: Traite de droit politique parlementaire et electoral No 373 P 421 - مطالعة الرئيس جوزف شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة والحاج مصطفى الجمال ورفاقه - قرار رقم 725 تاريخ 9/7/1998 محمد حسن الحاج/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية واسعة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على المدعي عبء اثبات ما يدعيه بتقديم ما يدل على تقدمه وتدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المدلى بها وبما ان القاضي يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه بصورة عامة جميع الشكاوى والاعتراضات العائدة لصحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذين وقعوا المحضر او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما ان الاتجاه المذكور اعلاه نابع من الضمانات التي كفلها القانون للمرشحين في الرقابة على سير العملية الانتخابية على ما يتضح من نص الفقرة الثالثة من المادة 42 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تاريخ 26/4/1960 التي اعطت الحق بوجود مندوبي المرشحين في كافة اقلام الاقتراع ومن نصوص المواد 15 و16 و17 و18 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 التي ضمنت الرقابة الفعلية للمرشحين ومندوبيهم على قراءة اوراق الاقتراع وتسجيل الاصوات على اللوائح وتوقيع اعضاء هيئة القلم صفحات نتيجة الاقتراع واعلان لجان القيد الارقام الواردة في المحاضر على مسمع المرشحين ومندوبيهم واعلان لجنة القيد العليا امام هؤلاء النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح وذلك كله بهدف تسجيل المخالفات في حال وقوعها والاعتراض عليها او التقدم بشكوى الى المراجع المختصة تمكينا لمراقبتها والتحقق من صحتها وبما انه يتبين من محضر انتخاب قلم الاقتراع رقم /5/ ان المرشح فضل الله دياب نال 143 صوتا كما تبين من المحضر ذاته ان عملية الانتخاب جرت بحضور جميع المندوبين وقد تم الفصل في امر الاوراق الانتخابية والظروف وجميع المستندات التي يقتضي ضمها الى المحضر وقرر اعلان نتيجة الاقتراع المؤقتة فاعلنها الرئيس والصق نسخة من الاعلان الذي تضمن هذه النتيجة على باب قلم الاقتراع وان المحضر المذكور جاء موقعا من الرئيس والاعضاء وقد خلت الصفحة المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة الرقم 143 الوارد في المحضر الى جانب اسم المستدعي كما لم يتبين من مجمل ملف المراجعة تدوين اية شكوى لهذه الناحية وبما ان المستدعي يدلي انه نال 149 صوتا في القلم المذكور استنادا الى بيان الاصوات ابرزه في استدعاء مراجعته مدليا بتمتعه بالقوة الثبوتية المطلقة وبما انه يعود للقاضي تقدير عناصر الاثبات في ضوء العناصر الخاصة بالقضية المعروضة والتي تختلف في ظروفها عن غيرها في القضايا وفي القضية الحاضرة ان ما ابرزه المستدعي من بيان الاصوات الذي تضمن نيله 149 صوتا لا يمكن الركون اليه اثباتا لحصوله على هذا العدد في ضوء خلو محضر الانتخاب من اي اعتراض لجهة المخالفة المدلى بها تمكينا من مراقبة صحتها حيث المحضر هو المستند الاساسي الذي يعول عليه من قبل لجنة القيد البدائية المصدق من قبل لجنة القيد العليا ومن ثم من قبل هذا المجلس استنادا الى نص المادة 58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الذي يحيل اليه قانون البلديات وبما ان قرار اعلان نتيجة الاصوات التي نالها المستدعي يكون والحال ما تقدم واقعا موقعه القانوني الصحيح وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد