الأحكام

15/09/1998

شورى حكم رقم : 973 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
973/1998
التاريخ
15/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
ابو رجيلي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ابطال الانتخابات الاختيارية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال الانتخابات الاختيارية في جلالا - قضاء زحلة وبما ان المستدعي يستند بصورة اساسية لادعائه على ان رئيس القلم منع الناخب المناصر له من الاقتراع كون اسمه ورد في لائحة الناخبين للاناث في حين سمح لاحدى الناخبات بالاقتراع رغم ورود اسمها في لائحة الذكور وبما ان العلم والاجتهاد اوجبا وقبل كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات الاختيارية والبلدية - وايضا النيابية - ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها Loic Philip:ژLe Contentieux des elections aux assemblees politiques Francaises In Bibl de Droit Public Tome 37 P 128 Eugene Pierre: Traite de Droit politique parlementaire et Electoral No 373 P 421 - يراجع مطالعة مفوض الحكومة المعاون في حينه الرئيس جوزف شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/ الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية/- الحاج مصطفى الجمال ورفاقه - قرار رقم 725 تاريخ 9/7/1998 محمد حسن الحاج/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية واسعة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة التي تلقي على المدعي عبء اثبات ما يدعيه بتقديم ما يدل على تقدمه وتدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المدلى بها وبما ان القاضي يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه بصورة عامة جميع الشكاوى والاعتراضات العائدة لصحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذين وقعوا المحضر او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من محضر انتخاب مختار جلالا - قضاء زحله - ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على المحاضر وقد خلت الصفحة المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي قرار او ملاحظة او اعتراض وبما انه لو صح وقوع المخالفة المدلى بها وهي منع رئيس القلم احد الناخبين من الاقتراع لكان المندوبون الذين يدلي المستدعي انهم عارضوا المخالفة المذكورة طالبا سماعهم طلبوا تدوينها على المحضر او تحفظوا لجهتها عند توقيعهم سيما وان الاجتهاد استقر على عدم اخذ البينة الشخصية بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الانتخاب الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل المندوبين مما لا نرى معه من فائدة في التوسع في التحقيق وسماع الشهود - قرار رقم 23 تاريخ 4/1/1964 الدكتور جوزف غصن ورفيقاه/الدولة - وزارة الداخلية - مارون يوسف مارون ورفيقاه - قرار رقم 230 تاريخ 18/2/1964 سعد الدين كامل الخطيب/الدولة - وزارة الداخلية - حسين امين الشمعة وبما ان المستدعي لم يتقدم لجهة المخالفة المدلى بها بأي اثبات من شأنه ان يمكن هذا المجلس من التثبت منها وان خلو لائحة الشطب من توقيع الناخب لا يقيم الدليل الكافي على ان رئيس القلم قد منعه من الاقتراع كما ان ادعاء المستدعي بانه حاول الاخبار عن المخالفة بالاتصال بدائرة المحافظة دون فائدة لانها كانت مقفلة بقرار من وزير الداخلية جاء مجردا من اي دليل وبما انه يترتب على خلو المحاضر من اي اعتراض وفي ضوء عدم اثبات الوقائع المدلى بها بمقدار الكفاية عدم جدية الادعاءات وصحة الانتخابات وبما ان اقتراع احدى الناخبات الوارد اسمها في قائمة الناخبين للذكور لا يشكل مخالفة قانونية طالما ان نص المادة 48 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب التي يحيل اليها قانون المختارين اشترطت فقط ان يكون اسم المقترع مدونا في القائمة الانتخابية او كان حاصلا على قرار من اللجنة بقيد اسمه دون ان يفرض النص وجوب انتخاب الاناث استنادا الى لائحة الشطب للاناث وانتخاب الذكور استنادا الى لائحة الشطب للذكور على ما يتبين من نص المادتين 49 و51 من القانون المذكور وان تنظيم لوائح شطب للاناث واخرى للذكور هي تدابير ادارية لتسهيل العملية الانتخابية وبما ان ورود اسم الناخبة في لائحة الشطب للذكور ليس من الاخطاء المتعلقة باهمال القيد او بورود خطأ في الاسم مما يجعل ادلاء المستدعي بنص المادة 9 من القانون رقم 665/97 معطوفة على المادة 40 من ذات القانون في غير موقعه القانوني لعدم انطباقه على السبب المدلى به لهذه الجهة وبما انه لا يمكن التوقف عند ما اورده المستدعي في باب الوقائع من ان المختار السابق لم يصحح الاخطاء التي كان ضبطها المستدعي في القيود لان المادة 40 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 اعطت الحق لكل شخص اهمل قيده او ورد خطأ في اسمه في القوائم الانتخابية ان يطلب قيد اسمه وتصحيح الخطأ من لجنة القيد في دائرته الانتخابية خلال المهل المحددة من هذا القانون ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق دون ان تحصر هذا الحق بالمختار ودون ان تفرض عليه وحده هذا الموجب وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد