15/09/1998
شورى حكم رقم : 875 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 875/1998
- التاريخ
- 15/09/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ابطال عملية الانتخابات البلدية
-
بما ان المستدعين يدلون بان خمسة ناخبين من آل طالب حضروا الى مركز الاقتراع للادلاء باصواتهم الا ان السيد رشيد موسى هددهم ان هم اقترعوا لصالح المستدعين فخافوا واحجموا عن الاقتراع وبما ان اقوال المستدعين ظلت مجردة من الدليل فمن جهة لم تسجل الادارة شكاوى من هذا النوع كما انه لا يتبين ان الناخبين الخمسة قد تقدموا بشكوى بحق من هددهم علما ان هذا التهديد يشكل جرما جزائيا وبما انه فضلا عن ذلك ان العملية الانتخابية كانت تجري في ظل حماية القوى الامنية ناهيك عن ان مندوبي قائمة الجهة المستدعية لم يسجلوا اي تحفظ بشأن الواقعة المار ذكرها وبما ان ما يدلي به المستدعون لهذه الجهة يكون مستوجبا الرد وبما ان هوية مالك او مديرة المدرسة التي اختيرت مركزا للاقتراع ايا كان انتماؤهما السياسي لا تأثير لها على عملية الاقتراع فمن جهة لم يكن لا للمالك ولا للمديرة اي دور في العملية الاتخابية ولم يثبت من جهة اخرى انهما قاما باعمال اثرت على نتيجة الاقتراع Ph. Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) - 1991 - No 318 et 319 وبما انه بشأن قيام السيد رشيد موسى بتقديم الطعام والمنامة الى رئيسي القلمين ورجال قوى الامن فان هذا السلوك يدخل في صلب العوائد اللبنانية القروية ولم يثبت على اي حال انه انعكس على نتيجة العملية الانتخابية وبما ان التذرع باقدام رجال الامن ورئيسي القلمين على اعاقة ناخبي لائحة المستدعين وتسهيل امر ناخبي اللائحة المنافسة هو ادعاء ظل مجردا من الدليل فمن جهة لا شكاوى رسمية بهذا الخصوص ومن جهة ثانيةلم يدون اي مندوب تحفظات من هذا النوع على محضر الفرز وبما انه على فرض صحة اقوال المستدعين لهذه الجهة فان الاعاقة ليس من شأنها ان تؤدي الى افساد العملية الانتخابية طالما استطاع الناخبون ان يدلوا باصواتهم ممارسين حقهم الانتخابي وبما ان المستدعين يدلون ايضا بان آل موسى قاموا بمظاهرة حاملين القضبان والسكاكين لابعاد الناخبين عن مركز الاقتراع فكان ان خاف البعض واحجم عن الاقتراع ثم حضرت قوة من الجيش دخلت الى مركز الاقتراع - قلم الرجال - فاعتقلت المرشح المستدعي ديب محمد خضر ومندوبي قائمتي مرعب عثمان وربيع علي حمود وعلي خالد خضر ومحمد احمد حمود واقتادتهم الى مركز قيادة الشرطة العسكرية وبما ان توقيف الاشخاص المذكورين يدخل ضمن اطار الضابطة العدلية التي تمارسها القوى المسلحة تحت رقابة واشراف القضاء وبناء على اوامر النيابة العامة المختصة وبما ان قيام السلطة القضائية بممارسة صلاحياتها تنفيذا للقوانين المرعية الاجراء يشكل نشاطا مشروعا لا يصح التذرع به للقول بوجود ضغوط على ارادة الناخبين بل العكس هو الصحيح اذ ان عدم تدخل القوى المسلحة لوضع حد لاعمال الشغب او العنف من شأنه ان يؤدي الى توقف العملية الانتخابية او الى احجام الناخبين عن الادلاء باصواتهم وبما انه فضلا عما تقدم ليس هناك ما يثبت ان واقعة دخول قوة من الجيشس الى قلم اقتراع الرجال واعتقال المستدعي ديب خضر واعتقال بعض المندوبين قد شكلت استحالة لقيام الناخبين بالاقتراع وبما انه تجدر الاشارة في هذا المضمار الى ان محضر الفرز لا يتضمن اية اشارة الى الحادثة المتذرع بها وبما ان تقديم دعوى ضد احد من الناس هو حق من الحقوق التي تكرسها القوانين ولا يمكن اعتباره شكلا من اشكال ممارسة الضغوط على ارادة الناخبين وبما ان المرشح حاتم كان موجودا في قلم الاقتراع قبل هروبه ولا تدلي الجهة المستدعية بانه منع من الادلاء بصوته الامر الذي يستفاد منه انه هرب خوفا من التوقيف بعدما ادلى بصوته بما ان المستدعين يدلون بان السيدة بدرية مصطفى رشيد موسى قد اقترعت علانية بالرغم من معارضة مندوبي المستدعين وذلك بشهادة زوجها والمندوبين وبما ان توقيع محاضر الفرز دون تحفظ من قبل المندوبين يشكل دليلا على صحة اعمال الانتخاب مجلس شورى الدولة قرار رقم 1511 تاريخ 23/12/1963 الدكتور راشد الخوري/الدولة - وزارة الداخلية وقرار رقم 1506 تاريخ 23/12/63 حسن علي العبدالله/الدولة - وزارة الداخلية وكامل محمد ضاوي ورفاقه وبما ان الاجتهاد استقر على القول بعدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ ومن مندوبي الفريقين المتنافسين وانه لو صح وقوع مثل المخالفة المدلى بها لكان طلب مندوبو المستدعين تدوين هذه المخالفة على محاضر الفرز الا ان عدم تدوين اي مخالفة من هذا النوع في المحضر يدل على عدم صحة هذا الادعاء وفي هذه الحال لا يمكن الاخذ بما جاء في اقوال المستدعين وتاليا لا مجال للتوسع في التحقيق واستماع الشهود قرار مجلس شورى الدولة رقم 23 تاريخ 4/1/1964 - الدكتور جوزف غصن ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية ومارون يوسف مارون ورفاقه بما ان المادة التاسعة من القانون رقم 665 تاريخ 30/12/97 (المتعلق بتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لحظت الاصول الواجب سلوكها من قبل الناخبين لتصحيح اي خطأ في القوائم الانتخابية وكان من المفروض بالسيدة سماح طالب التقيد باحكام هذا النص وبما ان منع السيدة طالب من الانتخاب - في حال حصوله - يكون واقعا في محله القانوني