الأحكام

15/09/1998

شورى حكم رقم : 866 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
866/1998
التاريخ
15/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
ابو رجيلي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم مراعاة مبدأ وجاهية المحاكمة في دعاوى الانتخابات البلدية

-

وبما انه تجدر الاشارة بادىء ذي بدء ان المستدعي يدلي في ملاحظاته على التقرير والمطالعة بان التقرير والمطالعة خرقا مبدأ وجاهية المحاكمة بصدورهما دون اتاحة الفرصة له للاطلاع على الملف وتعزيز مراجعته اي انهما خرقا حقا من حقوق الدفاع وبما انه اذا كان يفرض في اصول المحاكمات الادارية تطبيق مبدأ وجاهية المحاكمة غير ان لهذا المبدأ حدود منها امكانية تخفيف موجب ابلاغ المستندات الرسمية عند وجود العجلة خصوصا عندما ينص المشترع كما هي الحال في المراجعة الحاضرة على مهل للفصل في النزاع لا سيما في القضايا الانتخابية وبما ان للقاضي ان يلغي كل تحقيق عندما يعتبر نفسه غير صالح للنظر بمراجعة بصورة جلية او عندما يقدر ان المراجعة مردودة بصورة قاطعة لا تقبل الجدل Olivier Gohen: La contradiction dans la procedure administrative contentieuse in Bibl de Droit Public. Tome 151 - 1988 P 420 et S P 421: L'obligation de communication des pieces du dossier peut etre attenuee en fonction de l''urgence. Il en va ainsi essentiellement dans le cas ou la loi impartit au juge un delai pour statuer, notamment en matiere electorale وبما انه عندما يكون بحوزة مجلس شورى الدولة في ملف الدعوى العناصر الضرورية للفصل في النزاع بكل معرفة وعلم فلم يعد المجلس مضطرا ان ينتظر جواب الفريق الثاني او ان يلجأ الى التحقيق ولا يمكن في الحالة هذه التذرع بان المحاكمة لا تتسم بالطابع الوجاهي C.E. 29 avril 1970 Elections municipales de carte (corse) Sieur Balacci Rec P 289 Considerant que le trib Administratif disposait au vu du dossier qui lui etait soumis des elements necessaires pour statuer en toute connaissance de cause qu'il n'etait pas tenu d'ordonner une enquete qu'enfin le requerant n'est pas fonde a soutenir que la procedure de premiere instance n'a pas revetu un caractere contradictoir قرار رقم 713 تاريخ 9/7/1998 سعد الدين فاخوري/الدولة - وزارة الداخلية ومالك عمر نعوشي وبما ان ما ادلي به في الملاحظات حول خرق مبدأ الوجاهية يكون مردودا لعدم قانونيته

- الطعن بقرار وزير الداخلية المتعلق بزيادة عدد المختارين لتجاوزه حد السلطة

-

بما ان المستدعي يدلي بان وزير الداخلية قد خالف المادة 38 من القانون رقم 665/97 بمضاعفته عدد المختارين في بلدة روميه بموجب القرار رقم 24/د تاريخ 16/4/1998 لان زيادة عدد المختارين هي من صلاحية مجلس الوزراء وبما ان القرار المطعون فيه المتضمن دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها استند في بناءاته على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وعلى المادة 35 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديل بعض نصوص قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين وبما ان المادة 3 من قانون المختارين تنص على ان الاماكن التي يزيد عدد سكانها المقيمين فيها عن 3000 نفس تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء ويعتبر الحي بمثابة قرية وبما ان المادة 35 المذكورة اعلاه اعطت وزير الداخلية صلاحية تحديد عدد المختارين فيكون القرار المطعون فيه صادرا عن مرجع مختص وبما ان تحديد القرار المطعون فبه عدد المختارين لبلدة روميه قد تم بالاستناد الى عدد السكان المقيمين فيها والذي يتجاوز ال 3000 نسمه على ما جاء في مطالعة الادارة والتي لم يثبت المستدعي خلافها وان بيان عدد السكان لا علاقة له بلوائح الشطب التي ادلى بها المستدعي لان هذه الاخيرة تحدد عدد الناخبين وليس عدد السكان وبما ان القرار المطعون فيه تضمن تحديد عدد المختارين وليس زيادة العدد المحدد نسبة لعدد السكان المقيمين مما يجعل ادلاء المستدعي بنص المادة 38 من القانون رقم 665/97 في غير موقعه الصحيح وبما انه وفضلا عن ذلك واذا كان القاضي الاداري يمارس صلاحية تقدير شرعية الاعمال الادارية التي سبقت وهيأت للانتخابات غير ان القاعدة الاساسية السائدة في هذا الحق هي قاعدة المخالفة الحاسمة Principe de l'irregularite determinante بمعنى انه اذا كان هنالك بعض المخالفات للاحكام القانونية والتنظيمية فهذه المخالفات ليس لها اهمية اذا لم تكن قد اثرت تأثيرا حاسما في نتيجة الانتخابات او ان المرشح الفائز يدين لهذه المخالفات بفوزه وبما ان المخالفة المدلى بها من زيادة عدد المختارين في بلدة روميه في حال صحتها ليس من شأنها التأثير في نتيجة الانتخابات

- الطعن بالعملية الانتخابية لمخالفتها القانون بتصحيح لائحة المرشحين للانتخابات الاختيارية

-

بما ان المستدعي يدلي بان العملية الانتخابية استندت الى بيانات واعلانات اوقعت الناخبين في الغلط بسبب الخطأژالوارد في الاعلان المتضمن اسماء المرشحين لكل من مركزي مختار وعضو اختياري اذ ان المستدعى ضدها ادرجت في الجدول الخاص بالمرشحين لمركز مختار اسم ملحم بطرس الاشقر وسلمته الى رؤساء الاقلام قبل العملية الانتخابية للعمل بموجبه في حين ان هذا الاخير مرشح عضو اختياري وبما انه يتبين من الملف الاداري لا سيما من كتاب قائمقام المتن انه بتاريخ 23/5/1998 مساء جرى تصحيح لائحة اسماء المرشحين لمركز مختار وعضوية المجلس الاختياري في بلدة روميه وقد جرى تعميم هذا التصحيح على رؤساء الاقلام في البلدة بواسطة قوى الامن الداخلي قبل البدء بالعملية الانتخابية وقد تم تعليق اللائحة المصححة من قبلهم داخل المعازل وفقا للاصول القانونية وبما ان القول بان التصحيح الذي جرى وفق الاتصال الهاتفي بين القائمقام وبين رؤساء الاقلام ليس وسيلة ممكن اعتمادها للتصحيح هو قول مردود اذ ان العمل الاداري يمكن ان يكون شفهيا اذ ان غياب الشكليات تتجلى حتى في حال وجود نصوص تفرض على السلطة المختصة ان تقرر بموجب "قرارات" Chapus: Droit Administratif General Tome I- 11e Edit 1997 P 452: Les formes des decisions No 675...1) Elles peuvent aussi etre verbales Et il n'est pas exclu qu'une decision verbale soit prise par une autorite d'Etat 2)- De facon generale l'etat du droit illustre remarquablement l'absence de formalisme... L'absence de formalisme se manifeste meme dans le cas de dispositions prescrivant aux ministres prefets maires de decider par arrete وبما ان تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسماء المرشحين باعلام الناخبين باسماء المرشحين وفقا لطلبات ترشيحهم على النحو الوارد اعلاه يثبت انتفاء اية مخالفة من شأنها التأثير على اختيار الناخبين او ايقاعهم في الغلط ويجعل ادلاء المستدعي من ان هذا التصحيح حصل بعد العملية الانتخابية في غير موقعه الصحيح سيما في ضوء خلو المحاضر من اي اعتراض لهذه الجهة وبما انه لا يعتد بما ورد من وسائل الاعلام للقول بتأثير هذا الخطأ على اختيار الناخبين طالما ان اقتراع هؤلاء تم بالاستناد الى الجداول المصححة بحيث كانوا على بينه من شخص المرشح وطالما ان نتيجة الانتخابات جاءت تثبيتا لهذه المحاضر المبينة على هذه الجداول وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد