الأحكام

14/09/1998

شورى حكم رقم : 864 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
864/1998
التاريخ
14/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن في القرارات الادارية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية

-

بما ان المستدعين يطعنون جزئيا في المادة الاولى من القرارين الصادرين عن وزير الداخلية:ژالقرار رقم 46/د تاريخ 22/5/1998 المتضمن تعديل القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 وذلك لجهة حذف بلدية بيت شباب في محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها والقرار رقم 60/د تاريخ 11/6/1998 المتضمن الغاء القرار رقم 51/د تاريخ 28/5/1998 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في بعض المدن والبلدات والقرى في قضائي بعبدا والمتن وتحديدا في بلدة بيت شباب وبما ان القرارين المطعون فيهما هما من عداد القرارات او التدابير او الاجراءات الادارية التي تدخل في نطاق سير العمليات الانتخابية سواء من تاريخ اعلان اجرائها ام في ما يتعلق بدعوة الهيئة الناخبة ام من تاريخ اعلان نتائجها مرورا بما قد تستوجبه او يرافقها من اعمال مادية وقانونية ذلك ان هذه القرارات تعتبر قرارات ادارية تتعلق بتكوين المجلس البلدي ويصح الطعن فيها امام مجلس شورى الدولة بصفته قاضي الانتخابات البلدية والاختيارية يراجع: - القرار رقم 714/97-98 تاريخ 9/7/98 اخلاص سمعان عيسى وجهاد ميشال الخوري/الدولة وجان جرجي الخوري وبما ان مهلة الطعن في القرارات الادارية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية والتي تخضع للاصول الموجزة هي خمسة عشر يوما عملا باحكام المادة 20 من قانون البلديات وبما ان القرار المطعون فيه رقم 46/د تاريخ 22/5/1998 نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 24/98 تاريخ 28/5/1998 (ص 2373) وان القرار المطعون فيه رقم 60/د تاريخ 11/6/1998 نشر في الجريدة الرسمية في العدد 28/98 الصادر بتاريخ 18/6/1998 (ص 2977) وبما ان المراجعة طعنا في القرارين المذكورين اعلاه قدمت بتاريخ 27/7/1998 اي بعد اكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرارين المطعون فيهما وبما ان مهلة المراجعة من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما ان المراجعة تكون واردة خارج المهلة القانونية فتكون مردودة شكلا

- امكانية تأجيل موعد انتخابات البلدية الى موعد لاحق

-

وبما انه وعلى فرض ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية تبين ان القرار رقم 46/د تاريخ 22/5/98 المطعون فيه حذف بلدية بيت شباب من عداد البلديات المدعوة للانتخاب واجل الانتخابات في هذه البلدة لامور فنية وبما ان لوزير الداخلية بموجب المادتين 14 و15 من القانون 665/97 سلطة تعيين وتحديد يوم الانتخاب لجميع البلديات كما بامكانه تعيين مواعيد لاحقة ومختلفة لبلدية او لمجموعة بلديات متى اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية وبما انه لو جرت الانتخابات في بلدية بيت شباب في موعدها المقرر لكان بامكان اصحاب المصلحة الطعن في صحتها لان هذه البلدة تشمل في نطاقها البلدية قرية مار بطرس كرم التين وان كان قرار دعوة الناخبين لم يلحظ ذلك بحيث لم يتحدد عدد الاعضاء لكل من القرى التي يجب ان تضمها كل من هاتين البلدتين عملا بالمادة 26 من القانون رقم 665/97 وبما ان الادارة برجوعها ضمن المهلة القانونية - مهلة الشهرين - جزئيا عن القرار رقم 23/د تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وبما ان القرار رقم 60/د تاريخ 11/6/1998 المتعلق بالغاء القرار رقم 51/د تاريخ 28/5/98 والمتضمن دعوة الهيئات الانتخابية لم يصدر عن سلطة غير صالحة ولم يخالف بالتالي القانون اذ من صلاحية الادارة تأجيل الانتخاب وتعيين مواعيد لاحقة وفق مقتضيات المصلحة العامة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح