الأحكام

07/01/1998

شورى حكم رقم : 190 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
190/1998
التاريخ
07/01/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تأثير وفاة المستدعي على سير الدعوى المتعلق بالطعن بقرار تأديب احد المختارين

-

بما ان القرار المطعون فيه مبني على احكام المادة 21 من قانون المختارية الصادر في 27 تشرين الثاني 1947 والتي تنص على ما يلي: "اذا ارتكب المختار او عضو الهيئة الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فللقائمقام "او المحافظ ان يأمر باجراء تحقيق بحقه يرفع الى وزير الداخلية الذي يرخص "باجراء تحقيق عدلي او بكف يد المختار او عضو مجلس الاخيتارية عن القيام "بالوظيفة الى ان يبت القضاء بالامر ولا يعود الى الوظيفة الا اذا حكم ببراءته "او بعدم مسؤوليته. وبما ان يقتضي معرفة ما اذا كان كف اليد هو تدبير يتسم بالطابع الاحتياطي لمنع المختار او عضو الهيئة الاختيارية من متابعة مهمة اثناء فترة ملاحقته امام القضاء لسبب جريمة تتعلق بالوظيفة التي يقوم بها ام عقوبة قائمة بذاتها تتخذ من قبل السلطة المختصة بحق المختار او عضو الهيئة الاخيتارية بعد الترخيص لها من وزير الداخلية. وبما ان كف اليد La suspension عن اعمال الوظيفة ام من متابعة المهام يعتبر بصورة عامة ومبدئيا من التدابير الادارية الاحترازية التي تتخذها السلطة المختصة للحفاظ على مصلحة الادارة ولحسن سير المرفق العام بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن ارادة زجرية فلا يؤلف بحد ذاته تدبيرا الا عندما يتضمن خلافا لنص القانون التوقيف عن العمل وقطع الراتب اكثر مما يجيزه نظام الموظفين او القوانين المرعية الاجراء. j. Mourgeon: la repression administrative in Bibl de Droit Public - Tome 75-1967 No 108 A. Plantey: La fonction Publique-Traite General- 1991 No 828: Elle (La suspension) n'est donc pas par elle-meme une mesure disciplinaire (Ref...) No 941: ...La suspension de l'argent... Il s'agit la d'une simple mesure de service (Ref...) qui n'est disciplinaire que si elle est assortie d'un peine complementaire comme la privation de traitement pour les agents dont le statut ne la prevoit pas (Ref...) R. Chapus: Droit Administratif General Tome 2-9eme Edit 1996 No 365 - قرار رقم 433 تاريخ 1994/06/08 حنا طربيه الدولة - وزارة الشؤون البلدية والقروية - قرار رقم 434 تاريخ 1994/06/08 مخايل حبشي/الدولة - وزارة الشؤون البلدية والقروية - قرار رقم 435 تاريخ 1994/06/08 موريس العجيل/الدولة - وزارة الشؤون البلدية والقروية - قرار رقم 436 تاريخ 1994/06/08 جوزف شعيا/بلدية بيروت - قرار رقم 437 تاريخ 1994/06/08 حاتم عزام/بلدية بيروت - قرار رقم 438 تاريخ 1994/06/08 الياس الصيفي/بلدية بيروت - قرار رقم 439 تاريخ 1994/06/08 منصور زغيب/بلدية بيروت وبما انه اذا كان كف اليد لا يعتبر بصورة عامة ومبدئيا تدبيرا تأديبيا غير انه احيانا وفي بعض الحالات الخاصة يعتبر وفق العلم والاجتهاد من التدابير التأديبية عندما يتناول فئتين او نوعين من النشاطات: من جهة عندما يتنازل كلف يد المخاتير ومعاونيهم واعضاء المهن الحرة ومن جهة ثانية عندما تعلق اجازة سوق السيارة اذ ان هذا التدبير يعتبر عقوبة ادارية. Ch. Helle: La suspension dans le droit de la fonction publique R.D.P. 1980 p 409 et S. P. 420.... Si la suspension prise a l'encontre d'un agent public n'est pas une sanction desciplinaire il est neanmoins des cas tres particuliers ou en droit public la suspension reste consideree juridiquement comme une sanction. Ces cas de suspension-sanction relativement nombreux... sont de deux types: d'une part les suspensions sanctions disciplinaire a savoir la suspension des maires et des adjoints et les suspensions prononcees par les conseils des ordres professionnels a l'encontre de leurs ressortissants d''autre part les suspensions santions administratives telles les classiques suspensions de premis de conduire... وبما انه يتبين من احكام القانون الصادر في 1947/11/17 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية انه تطبق على انتخاب المختارية واعضاء المجالس الاختيارية الاحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية ويمثل المختار نظرا لاهميته الادارة في شؤون عدة منها: الادارة العامة والامن العام , الاحوال الشخصية , الشؤون المالية , العدلية , الشؤون العقارية , الشؤون الزراعية , الشؤون الصحية , التربية والفنون الجميلة. وبما انه تجدر الاشارة الى ان ال Maire في فرنسا يمارس صلاحيات رئيس البلدية والمختار في لبنان في آن واحد. وانه في ما يتعلق بصلاحيات ال Maire كمختار انه يمارس ذات الصلاحيات المعطاة في لبنان للمختارين منها الاحوال الشخصية , العدلي , الشؤون المالية والتعليم الابتدائي الخ... J.Singer: Les motifs des suspensions ou revocations des maires A.J.D.A 1963 p 670 et Sوبما انه ما دام انه لا يوجد اي مرجع تأديبي لادارة الاعمال الصادرة عن المختار المخالفة للقانون او التي تتجاوز حدود سلطته يعتبر كف اليد عقوبة تأديبية نظرا لجسامتها ولاتخاذها بحق شخص منتخب من قبل ابناء قريته او حيه وفي هذه الحال يراقب مجلس شورى الدولة مادية الوقائع المنسوبة الى المختار ووصفها القانوني لمعرفة ما اذا كانت تشكل مخالفة ام لا. Singer: op. cit p. 671...Le Conseil d'Etat controle les motifs des suspensions et des revocations des maires... Il verifie la materialite des faits reproches aux maires et adjoints et surtout ces faits etant etablis il apprecie si les faits pouvaient Legalement motiver une sanction... P. 672: 6-Etat-Civil Les pouvoir de suspensions et de revocation des maires et adjoints peuvent etre utilises a l'occasion des actes accom plis par les interesses en tant qu'officiers de l'etat-civil - قرار رقم 332 تاريخ 1983/06/15 زين حبيب عقل/الدولة - وزارة الداخلية - قرار رقم 974 تاريخ 1996/07/04 جوزف رشيد مراد المعلوف/الدولة - وزارة الداخلية C.E (Sect) 1er fev. 1967 Sieur Cuny A.J.D.A. 1967 observations J. Moreau P. 344 وبما ان كف اليد المخترة يتعلق اذن بامور تأديبية. وبما ان وثيقة التبليغ الموقعة من وكيل المستدعي بتاريخ اول نيسان 1997 تعتبر بان المستدعي قد توفاه الله. وبما ان الموضوع قد سقط والحال هذه بوفاة المستدعي لان الطلب المنازع بشأنه لا يمكن انتقاله الى ورثته كي يجري تصحيح الخصومة وفق احكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المراجعة الحاضرة اصبحت بدون موضوع بعد وفاة المستدعي كونها معلقة بشخصه فضلا عن انها غير جاهزة للحكم للفصل فيها وفق الاصول.