18/12/1997
شورى حكم رقم : 172 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 172/1997
- التاريخ
- 18/12/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- بوجي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاستفادة من تخفيض الرسم الوارد على استيراد كمية السكر
-
بما انه يتبين من صورة المذكرة رقم 22/1 الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني والمتعلقة بقضية طلبات متسوردي السكر انها تتضمن ما حرفيته: "تقرر تطبيق الرسم المفروض بموجب المرسوم رقم 15366 تاريخ 1964/02/13 (اي رسم 12 قرشا ع لى الكلغ) على جميع كميات السكر المستوردة والمتعاقد عليها والتي تثبت لدى الوزارة ان شراءها كان تاما صحيحا ناجزا بموجب مستندات ذات تاريخ صحيح او بموجب اعتمادات غير قابلة للرد وذلك قبل صدور المرسوم رقم 16761 تاريخ 1964/06/27 (اي رسم 26 قرشا على الكلغ) شرط رجوع كل مستورد يستفيد من هذا التدبير عن جميع حقوقه التي تحفظ بشأنها والرجوع عن الدعوى التي يكون قد اقامها بهذا الصدد. "ويحق للتجار الذين يتقيدون بهذه الشروط استعادة فرق الرسوم المدفوعة منهم على اساس الرسوم المفروضة بموجب ا لمرسوم رقم 16761 تاريخ 1964/06/27 مع تحفاظاتهم وذلك عن الكميات التي تستوفي الشروط المبينة اعلاه". وبما ان هذه المذكرة لا تميز بين اي من التجار بل اتت تفيد كافة تجار السكر ومنهم المستدعي الذي تتوفر في عمليات استيراده الشروط المحددة فيها من امكانية دفع الرسم القديم وحتى الاستفادة من حق استعادة فرق الرسم اذا كان استورد الكمية حسب ما ورد في المذكرة المذكورة المطعون فيها ودفع عنها الرسم الجديد. وبما انه لا مجال للقول بمخالفة مبدأ المساواة طالما انه كان بامكان المستدعي على فرض صحة اقواله ان يتسفيد من تلك الاحكام اذا كانت تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة. وبما انه وعلى فرض ان تلك المذكورة كانت مخالفة للقانون فان المستدعي استفاد منها او كان بامكانه الاستفادة منها او كان بامكانه الاستفادة منها كغيره من التجار الذين توفرت فيهم الشروط المفروضة علما ان لا مجال لتطبيق مبدأ المساواة في حالة مخالفة القانون. وبما ان المستدعي استفاد من احكام هذه المذكرة بدليلس التنازل الصريح الموقع منه بتاريخ 1964/12/09 اي عبد صدورها وقد بين بخط يده في هذا التنازل الكميات التي استوردها. وبماان النقاط الواقعية والقانونية الاخرى المدلى بها من الفرقاء تكون مردودة بما جاء اعلاه. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم صحتها.