الأحكام

30/11/1995

شورى حكم رقم : 119 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
119/1995
التاريخ
30/11/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الموظف بالتعويض عن اجازته الادارية التي لم يستفيد منها وعن ساعات العمل الاضافية التي قام بها

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعطاء الموظف تعويضا عن اجازته الادارية التي لم تمكنه الادارة من الاستفادة منها عينا يوازي راتبه عن مدة الاجازة بما ان استناد المستدعي الى المرسوم رقم 7668/74 في لوائحه الجوابية للمطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الاضافية يعتبر تحديدا للوصف القانوني لسبب المراجعة ولا يشكل سببا جديدا يختلف عن السبب المدلى به في استدعاء المراجعة ويكون ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة مسموعا (يراجع قرار مجلس الشورى - مجلس القضايا رقم 840 تاريخ 26/6/1968 اسطفان ضد الدولة المجموعة 1968 ص 182) وبما ان احكام هذا المرسوم لا تتعارض مع احكام المادة 23 من قانون الموظفين بل جاءت تطبيقا للفقرة الاولى من هذه المادة تنص على منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها مما يقتضي معه مناقشة استحقاق المستدعي للتعويض في ضوء احكام المرسوم 7668/74 وبما انه وان كانت المادة الاولى من هذا المرسوم قد نصت على تأمين العمل في مراكز الهاتف 24 ساعة في اليوم كما نصت المادة الثانية على تحديد اربع فئات لموظفي الهاتف تعمل كل فئة منها وفقا لدوام خاص فان المادة الثالثة منه نصت على ان يوقت المدير العام ودوام العمل في مختلف الوحدات وبما ان المستدعي لم يثبت وجود قرار او مذكرة من المدير العام بتحديد دوامه الاساسي ولا بتكليفه بساعات عمل اضافية لتأمين استمرار العمل في مركز الهاتف في بعقلين وبما ان التعويض عن ساعات العمل الاضافية لا يستحق الا اذا اثبت صاحب العلاقة انه قام باعمال زيادة عن الدوام المقرر في ادارته وان القيام بها قد جرى وفقا للاصول المقررة (قرار مجلس الشورى رقم 160 تاريخ 10/4/1962 ابي نادر ضد الدولة المجموعة 1962 ص 118 - والقرار رقم 379 تاريخ 10/6/1975 غانم ضد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية) وبما ان تكليف المستدعي من قبل رئيس مركز الهاتف في بعقلين القيام بساعات عمل اضافية لتأمين استمرار العمل في هذا المركز يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون وتسأل عنه الدولة على اساس الخطأ وقد اعتبر هذا المجلس في قرارات عديدة له ان التعويض المستحق في هذه الحالة يوازي نصف التعويض المستحق عن ساعات العمل الاضافية (قرار رقم 57 تاريخ 15/3/1972 عطية ضد الدولة المجموعة 1972 ص 209 قرار رقم 482 تاريخ 23/7/1975 ابو فاضل ضد الدولة) فيقتضي والحالة هذه الحكم للمستدعي بنصف المبالغ المطالب بها في استدعاءات المراجعة بما ان المستدعي يطلب الحكم به بالتعويضات المطالب بها مع الفائدة القانونية من تاريخ ربط النزاع في كل مراجعة حتى تاريخ الدفع الفعلي وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان المطالبة بالزام الدولة بالفائدة على المبالغ المطلوبة تاريخ ربط النزاع هي غير محلها لان المبالغ المذكورة غير ثابتة ومحددة ولا مصفاة بل هي موضوع منازعة ولا تستحق الفائدة الا من تاريخ اقرارها وتعيينها بصورة مبرمة وبما ان الفائدة على التعويض تترتب اعتبارا من تاريخ ربط النزاع حين تكون قيمته محددة ومعلومة (قرار مجلس الشورى رقم 277 تاريخ 25/2/64 المجموعة 1964 ص 200) كما هي الحال في القضية الحاضرة حيث يمكن تحديد قيمة التعويض وفقا لراتب المستدعي الشهري. كما ان التأخير غير العادي يبرر الحكم بالفائدة على التعويض من تاريخ المطالبة بالدفع (قرار مجلس الشورى الفرنسي في 17/5/1968 لوبون ص 319 وقرار مجلس الشورى اللبناني بتاريخ 12/7/1960 المجموعة 1960 ص 205)