26/06/1996
شورى حكم رقم : 856 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 856/1996
- التاريخ
- 26/06/1996
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمديد مهلة مزاولة مهنة الصيدلة للورثة بعد وفاة الصيدلي المورث
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 266 الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 5/5/1980 والمتضمن الغاء الترخيص بصيدلية سنترال وكذلك الغاء القرار الصادر عن المدير العام للصحة المبني عليه القرار المطعون فيه والمتضمن عدم امكانية نقل الصيدلية لعدم توفر دائرة صيدلية شاغرة في الزلقا وبما انه يتضح من عرض الوقائع المعروضة في استدعاء المراجعة وكذلك من رد الجهة المستدعى ضدها على هذه الوقائع ان اشكال المهلة بدأ بعد وفاة الصيدلي ابو جيكانيان بستة اشهر عندما اعلمت ارملة الصيدلي المتوفي وزارة الصحة انها لم تتمكن من استثمار الصيدلية اكمالا لمدة السنتين بعد تاريخ 28/11/1974 بسبب الاحداث وان هذه المهلة تعتبر معلقة وبما ان مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 28 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية تخضع للتمديد الوارد في المرسوم الاشتراعي رقم 50/91 الذي نص على تعليق المهل القانونية والقضائية العقدية واستمرار العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 12/83 وبما ان المهلة المحددة في المادة 28 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة هي من المهل القانونية التي تخضع للتمديد على النحو المبين اعلاه بحيث انه لا يمكن اعتبار هذه المهلة قد انتهت بتاريخ 28/5/1976 لان المهل قد مددت ابتداء من تاريخ 14/4/1975 واعيد تعليقها حتى نفاذ سريان القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 مما يستدعي رد السبب المدلى به من جانب الجهة المستدعى ضدها
- شروط نقل الصيدلية بعد وفاة الصيدلي المورث
-
بما ان المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد الغيت بموجب القانون رقم 56 تاريخ 23/5/1991 واستبدلت بالنص التالي: يرخص بفتح الصيدليات ايا كان موقعها بعد التثبت من استيفائها جميع الشروط المحددة قانونيا باستثناء شرط المسافة - تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام الفقرة السابقة وبما ان وضع الجهة المستدعية مستوف للشروط القانونية وفقا لاحكام قانون مزاولة المهنة من حيث استحصالها على تنازل عن الصيدلية والاجازة التي تحملها والمكان المستأجر الخ وهي امور لم تنازع فيها الجهة المستدعى ضدها الامر الذي يجعل وضعها قانونيا بالاستناد لاحكام المادة 12 الوارد نصها اعلاه مما يستوجب ابطال القرار رقم 266/80 المطعون فيه وكل ما بني عليه