الأحكام

14/11/1995

شورى حكم رقم : 55 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
55/1995
التاريخ
14/11/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترخيص للمؤسسة المصنفة ومفهوم الترخيص المؤقت والترخيص الدائم

-

وبما ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل اشارت الى انه يمكن ان يمنح الترخيص لمدة معينة اذا كان المراد افتتاح محل في ارض يتوقع صدور تغييرات في جوارها فيما يتعلق بشروط السكن او طريقة استعمال الامكنة وانه بعد انتهاء المدة يمكن تجديد الترخيص او منحه على وجه نهائي بمقتضى قرار يصدر على نفس الطريقة المختصة بالصيغة والنشر واذا كانت الضرورة تقضي بالاقفال فيمكن اصدار الامر بذلك وبما ان المادة 5 من المرسوم 1119/E تاريخ 4 تشرين الثاني 1936 قد نصت على ان كل صاحب رخصة لمدة معينة يريد تجديد رخصته ان يقدم طلبا جديدا بذلك وبما انه يستفاد من كل ذلك ان طلب تحويل الترخيص المؤقت الى ترخيص دائم يخضع لذات الشروط التي يخضع لها طلب الترخيص الجديد وبما ان المؤسسة موضوع النزاع هي من المحلات المصنفة من الفئة الثانية وقد حدد المرسوم الاشتراعي رقم 212/ل والمرسوم 1119 الاصول الواجب اتباعها لاعطاء الترخيص لهذا النوع من المحلات حيث نصت المادتان السابعة والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل على التحقيق الواجب اتباعه وعلى مدة افتتاحه والاعلان عنه والمادتان 8 و10 على ضرورة طلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته والمادة 11 على اصول نشر واعلان قرار الترخيص وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الاصول والمعاملات المنصوص عليها في هذه المواد لجهة التحقيقات والنشر والاعلان والموافقات المسبقة لم تراع عند اصدار القرار رقم 209 القاضي بتحويل الترخيص المؤقت الى ترخيص دائم وبما انه والحالة هذه يعتبر الترخيص المذكور مخالفا للقانون لاتخاذه خلافا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل