23/06/1937
شورى حكم رقم : 25 /1937
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 25/1937
- التاريخ
- 23/06/1937
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- لالوه، القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية البلدية عن الضرر الذي لحق بملتزم الرسوم البلدية بسبب رفضها مساعدته على جباية الرسوم المتوجبة بواسطة البوليس البلدي
-
حيث ان البلدية هي على خطأ في انكارها كون الرسم على الشعر هو متوجب اذ ان هذا الرسم مذكور في لائحة الرسوم المتوجبة وحيث ان المادة 6 من دفتر شروط التلزيم تنص بان على البلدية معاونة الملتزم في جباية الرسوم بواسطة البوليس البلدي وان نية الطرفين كانت الرضوخ الى احكام المادة 40 من قانون رسوم البلدية وان البلدية قد اخطأت ايضا عندما رفع الملتزم اليها شكواه باجراء تحقيق لمعرفة ما اذا كان يتوجب الرسم على الشعر بدلا من ان تجري تحقيقا لمعرفة ما اذا كان الرسم المذكور يتوجب على هذا او ذاك من المكلفين وبرفضها مساعدة السيد فاضل في تحصيل الرسوم بواسطة البوليس البلدي وان على البلدية من جراء ذلك التعويض على السيد فاضل