08/06/1961
شورى حكم رقم : 507 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 507/1961
- التاريخ
- 08/06/1961
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- عويدات، عياش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب التعويض عن تقاعس الادارة عن تنفيذ مصلحة عامة
-
بما ان الدعوى ترمي فيما ترمي اليه الى مسؤولية الدولة عن تقاعسها عن منع الافراد من استغلال مياه نهر الليطاني بدون وجه حق وعن تعين اصحاب الحقوق المكتسبة من الاستفادة من تلك المياه وهذا الامر يدخل في اختصاص مجلس الشورى لاعتباره طلب تعويض عن تقاعس الادارة عن تنفيذ مصلحة عامة وذلك وفقا لاجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 462 تاريخ 22/10/1956 وقرار اعادة المحاكمة رقم 160 تاريخ 30/6/1959
- مسؤولية الدولة الناجمة عن عدم صيانة الاملاك العامة
-
بما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على ان موجب صيانة الاملاك العامة بموجبه يوافق عدم وقوع الضرر على الافراد والملقى على عاتق الادارة بالاستناد الى المبادىء العامة يزول عندما تظهر رغبة الشارع برفع هذا الموجب عن كاهل الدولة وبما ان هذه الرغبة ظاهرة في القرار رقم 320 اذ نصت المادة 30 منه على ان اصحاب الاملاك يمكنهم بناء على اقتراح احدهم او اقتراح رئيس الدولة ان يؤمنوا جمعيات نقابية للقيام ببعض اشغال يدخل فيها تنظيف مجاري الانهر ونصت المادة 46 منه على انه يحق لرئيس الدولة ان يسلف النقابات كل او بعض المصاريف على ان تعاد هذه السلفات الى الدولة وجوبا ضمن شروط يحددها (قرار ايلي الدبس ورفاقه رقم 101 تاريخ 26/4/1960) وبما ان الدولة والحالة هذه لا تكون مسؤولة عن تعزيل النهر
- مسؤولية الدولة الناجمة عن تقاعسها في منع الافراد من استغلال مياه النهر
-
بما انه ثبت من اقوال الطرفين وتقدير الخبير ان فريقا من الافراد الذين ليس لهم حقوق مكتسبة على مياه نهر الليطاني ركبوا موتورات عدة على النهر واستغلوا بواسطتها المياه الامر الذي ادى الى عدم وصول الكمية الكافية من الماء لاراضي الجهة المدعية وان الادارة بالرغم من انذارها لم تحرك ساكنا ولم تمنع الموتورات والمضخات غير المرخص بها وبما ان تقاعس الادارة يعرضها للمسؤولية لا سيما وان من واجبها تأمين اصحاب الحقوق المكتسبة من حقوقها وبما ان المراسيم التي تثبت الحقوق المكتسبة على المياه يعلن الحق ولا ينشئه اذ ان هذا الحق تقرر بالقرارين رقم 144 و320 المتعلقين بالمياه العامة وبما ان الاضرار اللاحقة بالجهة المدعية عزاها الخبير الى ثلاثة اسباب الشحائح في السنوات الاخيرة عدم وضع سدود في النهر وضع المضخات بصورة غير قانونية بما ان الدولة غير مسؤولة عن عدم وضع السدود كما انها لا يمكن ان تسأل عن الشحائح التي لا بد من ان يكون لها اثر في الاضرار اللاحقة بالجهة المدعية وبما ان اعتراض الدولة على تقرير الخبير واجب الرد لانها تبلغت الدعوى لحضور الكشف ولم تنتدب احدا لحضوره وبما ان الاضرار العائدة لتقاعس الدولة يمكن تقديره بعشرين الف ليرة