19/05/1993
شورى حكم رقم : 248 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 248/1993
- التاريخ
- 19/05/1993
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الاستئناف التبعي في القضايا الضريبية
-
وبما انه اذا كان مجلس شورى الدولة وفق احكام المادة 60 من نظامه الصادر بتاريخ 14/6/1975 المرجع الاستئنافي في القضايا التي عين القانون لها محكمة خاصة واذا كان الاستئناف طريق طعن عادية بمعنى ان لا وجوب للنص على اسباب خاصة لقبوله وانه ينشر الدعوى مجددا امام المرجع الاستئنافي كما تنص على ذلك المادة 115 من نظامه المذكور فان المادة 114 من هذا النظام تنص مع ذلك على انه يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص علها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبليغ عند عدم وجود نص مخالف وبما ان المرسوم الاشتراعي لرقم 68/1967 الذي نظم كيفية الطعن في قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم نص على قواعد اخضع لها الاستئناف الاصلي ولم يبين اية قواعد استئناف من نوع آخر وبما انه فضلا عما تقدم ان الاستئناف التبعي امام مجلس شورى الدولة لا يقبل وفاقا للمبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية في الامور والقضايا التي لا يمكن تقديم بشأنها طلبات مقابلة (Demande reconventionnelles) الا اذا نص القانون صراحة على ذلك لان لا يمكن قبول هذه الطلبات اذا كانت الادارة تملك السلطة لاتخاذ مثل التدابير التي تطلبها من لقضاء واي عندما تملك امتيازات السلطة العامة وبما انه بالاضافة الى ذلك لا يمكن ان يفصل القاضي الاداري بصحة طلب مقابل الا اذا كان صالحا للنظر به ومن المعلوم ان مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي للقضايا الضريبية