الأحكام

16/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
89/1997
التاريخ
16/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر جرم المراباة

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد اعتمد فقط المادة 662 من قانون العقوبات للقول بتوفر جرم المراباة دون الاشارة, من جهة اولى, الى نص المادة 661 منه التي تعرف القرض الربوي, ومن جهة ثانية, دون الرد على ما اورده الحكم البدائي المستأنف من علل واسباب للقول بعدم توفر عناصر هذا الجرم بحق طالب النقض في القضية الحاضرة. ولكن, حيث ان المادة 661 من قانون العقوبات التي تعرف القرض الربوي تشترط من جهة اولى ان يكون هذا القرض لغاية غير تجارية, ومن جهة ثانية ان يتجاوز معدل الفائدة السنوية 12 , في حين ان المادة 662 منه اتت متممة بحيث اضافت الشرط الثالث وهو استغلال ضيق ذات يد المقترض. وحيث انه, تأسيسا على ما تقدم, وفي حال ثبوت اجراء القرض لغاية تجارية لا يتوفر الشرط الاول لجرم المراباة ايا كان معدل الفائدة المشترطة ومهما كان وبضع المقترض, وبالتالي لا يكون هذا الجرم محققا. وحيث ان القاضي المنفرد, وهو قاضي الاساس الذي يقدر الوقائع والادلة, قد استثبت خاصة باقوال المطلوب النقض ضده ان القرض الذي قدمه طالب النقض الى المطلوب النقض ضده,ژموضوع هذه الدعوى, كانت الغاية منه تجارية. وحيث ان محكمة الاستئناف قد استثبتت ايضا ان المطلوب النقض ضده كان بحاجة الى المال تيسيرا لاعماله عندما استقرض المال من طالب النقض. وحيث ان المطلوب النقض ضده تاجر ويعمل في حقل البناء والمقاولات وانه استقرض المال من طالب النقض لحاجات اعماله هذه وهي تجارية بطبيعتها. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون بذلك قد اخطأژفي تفسير وفي تطبيق القانون خاصة المادتين 661 و662 من قانون العقوبات, مما يستتبع وجوب ابطاله لهذه الجهة واعادة المحاكمة وفقا للقانون.