الأحكام

31/03/1982

شورى حكم رقم : 234 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
234/1982
التاريخ
31/03/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الملتزم في الحصول على تعويض عن توقف الورشة عن العمل.

-

بما ان المستدعي يطالب بمبلغ /116000/ ليرة تعويضا له عن الاضرار اللاحقة به من وراء توقف ورشته عن العمل مدة 190 يوما خلال عام 1960 بسب ممانعة الاهالي لعدم اتمام معاملات الاستملاك وان الورشة كانت خلال هذه المدة مجهزة تجهيزا كاملا تبلغ تكاليفها اليومية /400/ ليرة كما هو ثابت بكتاباته وانذاراته واضاف ان مطالبه مبني على المادة 10 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما انه يتبين بوضوح من تقرير الخبراء المسند الى مستندات وكتب وكشوفات لا شك في صحتها ان توقف الورشة عن العمل خلال عام 1960 كان سببه ممانعة الاهالي بسبب تأخير الادارة في انجاز معاملات الاستملاك وعدم تسليم المتعهد القساطل من قطر انش وان مدة التوقف بلغت /240/ يوما. وبما ان سبب توقف الورشة يعود الى فعل الادارة التي تأخرت في انجاز معاملات الاستملاك وقد قام المستدعي باعلامها بالواقع وانذارها باتخاذ التدابير اللازمة من اجل وضع حد له, وبالتالي فلا يمكن للادارة التذرع باحكام المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة للتنصل من المسؤولية. وبما انه لا يعقل ان تظل الورشة مجهزة تجهيزا كاملا طيلة مدة /240/ يوما متواصلة بعمالها وآلياتها ودون عمل ولذلك يرى المجلس اعطاء تعويضا مقطوعا عن الخسارة اللاحقة بالمستدعي بمبلغ عشرين الف ليرة لبنانية /20000/ ل.ل.

- حق الملتزم في التعويض عن تأخير الادارة في تسليمه امر المباشرة بالعمل.

-

بما ان المستدعي يطالب بتعويض قدره عشرة الاف ليرة عن الاضرار اللاحقة به من جراء تأخير الادارة مدة خمسين يوما في تسليمه امر المباشرة بالعمل وذلك مقابل تكاليف الورشة اليومية البالغة مئتي ليرة اجرة وكلاء وحراس ومعلمين وايجار مستودعات . وبما ان المستدعي تبلغ تصديق الالتزام بتاريخ 8/6/1959 ثم تسلم امر المباشرة بالعمل بتاريخ 14/7/1959 اي بتأخير يبلغ 36 يوما. وبما انه يحق للادارة عملا باحكام المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة ان تؤجل الاشغال قبل او بعد المباشرة بها مدة لا تتجاوز السنة دون ان يحق للملتزم ان يطلب فسخ الالتزام. وبما ان تأخير الادارة مدة 36 يوما في تسليم المستدعي امر المباشرة بالعمل لا يعتبر في ظروف القضية الحاضرة تأخيرا من شأنه ان يرتب المسؤولية على الادارة.