الأحكام

31/05/1982

شورى حكم رقم : 330 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
330/1982
التاريخ
31/05/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الصفة الواجب توفرها لمقاضاة الدولة بالاضرار اللاحقة بالمؤسسات المرخص بها.

-

بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة لعدم الصفة لان المؤسسة هي ملك ابن المستدعي المدعو فريد ولان هذا الاخير قدم مراجعة بنفس الموضوع امام محكمة بداية جبل لبنان. وبما ان الشخص الثالث المطلوب ادخاله, فريد ابن المستدعي, صرح ان والده المستدعي هو صاحب المؤسسة وهو الذي يديرها ويدفع بدلات الايجار وان رخصة الاستثمار نظمت صوريا باسمه وانه صاحب محل تزيين وان لا علاقة له اطلاقا بالمؤسسة موضوع هذه الدعوى وانه يطلب اصدار الحكم على ضوء هذا التصريح. وبما ان المستدعي صرح في لائحته الجوابية انه هو بنفسه صاحب المؤسسة وان عقد الايجار هو باسمه وهو الذي يدفع بدلات الايجار وانه جعل رخصة الاستثمار باسم ولده فريد لانه ابنه الوحيد ولا يتعاطى هذه المصلحة انما هو مزين معروف في محلة الدورة منذ اكثر من خمسة عشر عاما. وبما ان رخصة الاستثمار هي سند رسمي تعطيه الادارة لشخص معين ولا يصح في هذا المجال التذرع بالصورية. وبما ان تصريح ولد المستدعي - الشخص الثالث - بان لا علاقة له بالقضية يؤدي الى القول بان المستدعي هو صاحب مؤسسة غير مرخص له باستثمارها. وبما انه يستفاد من اقوال المستدعي الذي استصدر رخصة الاستثمار باسم ولده الوحيد انه قصد التهرب من دفع الضريبة على التركة التي تترتب على ابنه وهو وريثه الوحيد. وبما انه ينبغي الاخذ بمضمون رخصة الاستثمار وبالتالي القول ان لا صفة للمستدعي بمقاضاة المستدعى ضدها.

- شروط التعويض على شاغلي الاملاك العامة البحرية.

-

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم ان المستشار المقرر اتخذ قرارا بتكليف المستدعي تقديم رخصة الاستثمار ورخصة اشغال الاملاك العامة البحرية (الشاطيء البحري) عن الفترة التي حصل خلالها الضرر المشكو منه وذلك ضمن مهلة شهر تحت طائلة النظر بالدعوى بحالتها الحاضرة. وبما ان المستدعي تبلغ القرار ولم ينفذه. وبما ان المستدعي لم يثبت حيازته لرخصة اشغال الاملاك العامة البحرية, فضلا عن ان رخصة الاستثمار ليست باسمه. وبما انه والحالة ما ذكر يكون المستدعي في وضع غير قانوني وبالتالي لا يمكن التعويض عليه عن الاضرار المشكو منها في حال ثبوتها.

- شروط توفر الصفة في المستدعي وان يكون في وضعية قانونية.

-

بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة لعدم الصفة لان المؤسسة هي ملك ابن المستدعي المدعو فريد ولان هذا الاخير قدم مراجعة بنفس الموضوع امام محكمة بداية جبل لبنان. وبما ان الشخص الثالث المطلوب ادخاله, فريد ابن المستدعي, صرح ان والده المستدعي هو صاحب المؤسسة وهو الذي يديرها ويدفع بدلات الايجار وان رخصة الاستثمار نظمت صوريا باسمه وانه صاحب محل تزيين وان لا علاقة له اطلاقا بالمؤسسة موضوع هذه الدعوى وانه يطلب اصدار الحكم على ضوء هذا التصريح. وبما ان المستدعي صرح في لائحته الجوابية انه هو بنفسه صاحب المؤسسة وان عقد الايجار هو باسمه وهو الذي يدفع بدلات الايجار وانه جعل رخصة الاستثمار باسم ولده فريد لانه ابنه الوحيد ولا يتعاطى هذه المصلحة انما هو مزين معروف في محلة الدورة منذ اكثر من خمسة عشر عاما. وبما ان رخصة الاستثمار هي سند رسمي تعطيه الادارة لشخص معين ولا يصح في هذا المجال التذرع بالصورية. وبما ان تصريح ولد المستدعي - الشخص الثالث - بان لا علاقة له بالقضية يؤدي الى القول بان المستدعي هو صاحب مؤسسة غير مرخص له باستثمارها. وبما انه يستفاد من اقوال المستدعي الذي استصدر رخصة الاستثمار باسم ولده الوحيد انه قصد التهرب من دفع الضريبة على التركة التي تترتب على ابنه وهو وريثه الوحيد. وبما انه ينبغي الاخذ بمضمون رخصة الاستثمار وبالتالي القول ان لا صفة للمستدعي بمقاضاة المستدعى ضدها. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم ان المستشار المقرر اتخذ قرارا بتكليف المستدعي تقديم رخصة الاستثمار ورخصة اشغال الاملاك العامة البحرية (الشاطىء البحري) عن الفترة التي حصل خلالها الضرر المشكو منه وذلك ضمن مهلة شهر تحت طائلة النظر بالدعوى بحالتها الحاضرة. وبما ان المستدعي لم يثبت حيازته لرخصة اشغال الاملاك العامة البحرية, فضلا عن ان رخصة الاستثمار ليست باسمه. وبما انه والحالة ما ذكر يكون المستدعي في وضع غير قانوني وبالتالي لا يمكن التعويض عليه عن الاضرار المشكو منها في حال ثبوتها.