03/03/1982
شورى حكم رقم : 154 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 154/1982
- التاريخ
- 03/03/1982
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان مهلة المراجعة القضائية في حال صدور قرار صريح قبل انتهاء مهلة المراجعة بشأن القرار الضمني.
-
بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 26/10/67 بمذكرة ربط نزاع الى وزير التربية الوطنية وبما ان القرار الضمني بالرفض صدر في 27/12/967 وبدأت منذ هذا التاريخ مهلة الشهرين المراجعة القضائية بالسريان حيث تنتهي في 27/2/1968 لكن قرارا صريحا بالرفض صدر بتاريخ 5/2/1968 تبلغه المستدعي في 20/2/1968 اي في خلال مهلة المراجعة القضائية. وبما ان مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 تعود الى مهلة المراجعة القضائية وليس الى مهلة صدور القرار الضمني بالرفض , ذلك ان صدور القرار الصريح خلال هذه المهلة الاخيرة يحول دون استمرار سريانها وبالتالي دون صدور القرار الضمني بالرفض , فلا يجوز والحالة هذه التكلم عن سريان مهلة جديدة لصدور ذات القرار بل يجب اعتبار ان القرار الصريح يقطع سريان مهلة المراجعة القضائية التي تكون قد بدأت بالسريان ضد القرار الضمني ويؤدي الى سريان مهلة المراجعة كاملة من جديد. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 13/4/1968 تكون واردة ضمن المهلة القانونية.
- مفعول صدور قرار صريح بالرفض قبل انصرام مهلة الشهرين.
-
بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 26/10/67 بمذكرة ربط نزاع الى وزير التربية الوطنية وبما ان القرار الضمني بالرفض صدر في 27/12/967 وبدأت منذ هذا التاريخ مهلة الشهرين للمراجعة القضائية بالسريان حيث تنتهي في 27/02/1968 لكن قرارا صريحا بالرفض صدر بتاريخ 05/02/1968 تبلغه المستدعي في 20/02/1968 اي في خلال مهلة المراجعة القضائية. وبما ان مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 59 المذكورة تعود الى مهلة المراجعة القضائية وليس الى مهلة صدور القرار الضمني بالرفض , ذلك ان صدور القرار الصريح خلال هذه المهلة الاخيرة يحول دون استمرار سريانها وبالتالي دون القرار الضمني بالرفض , فلا يجوز والحالة هذه التكلم عن سريان مهلة جديدة لصدور ذات القرار بل يجب اعتبار ان القرار الصريح يقطع سريان مهلة المراجعة القضائية التي تكون قد بدأت بالسريان ضد القرار الضمني ويؤدي الى سريان مهلة المراجعة كاملة من جديد.