31/10/1982
شورى حكم رقم : 441 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 441/1982
- التاريخ
- 31/10/1982
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الاشخاص المعنويين في الاستفادة من المعونة القضائية.
-
بما ان المستدعية هي شخص معنوي وشركة تجارية ويقتضي معرفة ما اذا كان يحق لها مبدئيا ان تستفيد من المعونة القضائية. بما ان المشترع اللبناني انشأ المعونة القضائية ونظمها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقد جاء في بعض احكامه ما يلي: المادة 431: يضم الملتمس الى عريضته شهادة من ادارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها, ويمكن ان يضم اليها اية شهادة من اية سلطة صالحة لان تشهد بفقره. واذا ابرزت احدى الشهادات تواطئا وظهر انها غير صحيحة استهدف الملتمس والشخص الذي اعطاه الشهادة لغرامة نقدية وللحبس . المادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها مفعول رجعي ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يلتمسوا المعونة القضائية. وبما انه تجدر الاشارة الى ان القانون الفرنسي يلتقي من هذ الناحية مع القانون اللبناني فهو يتشدد في منح المعونة القضائية فيحصرها بالاشخاص الطبيعيين وبصورة استثنائية بالاشخاص المعنويين الذين لا يتوخون الربح.