20/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2001
- التاريخ
- 20/02/2001
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اعلان افلاس المدين على الدعوى الجزائية والمعاملة التنفيذية
-
على السبب الوحيد
المدلى به مخالفة المادتين 501 , 503 تجارة
حيث تنص المادة 503 تجارة على ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف
الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام عن المداعاة التي تنحصر بعد
صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية
والديون المدنية
وحيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت في القرار المطعون فيه وهي تنظر في
معاملة تنفيذية تتناول حكما جزائيا قضى بالزام المميز المفلس بدفع
تعويضات شخصية الى القول ان مبدأ التخلي المنصوص عليه في المادة 503
تجارة لا يحول دون متابعة الدعاوى الجزائية المقامة قبل الافلاس من
المدعي الشخصي بوجه المفلس بها اذا كان صدر حكم ابتدائي بت النزاع قبل
صدور حكم الافلاس ثم الى الحكم بتصديق القرار الصادر عن رئيس دائرة
التنفيذ القاضي بتقسيط الدين المترتب على المفلس وفقا لجدول زمني مقرر
مع الزامه بدفع الاقساط بتاريخ استحقاقها
وحيث ان اعلان الافلاس يؤدي الى وقف السير باعمال التنفيذ كافة بوجه
المدين المفلس هذا على الاقل فيما يتعلق بالدائنين العاديين والمميز
واحد منهم فلا يعد في المبدأ المقرر بالنسبة لمتابعة الدعوى الجزائية من
قبل المتضرر يستتبع حتما النتيجة التي توصلت اليها المحكمة والمتعلقة
بالتنفيذ ذلك ان المبدأ المذكور يتعلق بالملاحقة التي يختص القضاء
الجزائي للبت فيها دون غيره وهي لا تخضع مدنيا لاختصاص محكمة الافلاس
اما النتيجة فتندرج في اطار قاعدة المساواة التي هي اساس نظام التصفية
الجماعية منطوق القرار المطعون فيه بربطه بين الرهنين واختياره الثاني
بقيمة حتمية للاول قد خالف المادة 503 تجارة فيقتضي نقضه في شقه الثاني
في الدعوى في المرحلة الاستئنافية
حيث ان الدعوى جاهزة بتفليسة دينه في الشق الذي جرى على اساسه النقض
وحيث انه بالنظر لسبب النقض المبين اعلاه يقتضي قبول استئناف المميز
جزئيا وفسخ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ دونما حاجة لدعوى وكيل
التفليسة والحكم مجددا وفقا لما هو مطلوب عند عرض هذا التمييز بما يرد
طلب التنفيذ مع حفظ حق المميز عليه للقرار في الطابق