الأحكام

20/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/2001
التاريخ
20/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اعلان افلاس المدين على الدعوى الجزائية والمعاملة التنفيذية

-

على السبب الوحيد

المدلى به مخالفة المادتين 501 , 503 تجارة

حيث تنص المادة 503 تجارة على ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف

الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام عن المداعاة التي تنحصر بعد

صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية

والديون المدنية

وحيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت في القرار المطعون فيه وهي تنظر في

معاملة تنفيذية تتناول حكما جزائيا قضى بالزام المميز المفلس بدفع

تعويضات شخصية الى القول ان مبدأ التخلي المنصوص عليه في المادة 503

تجارة لا يحول دون متابعة الدعاوى الجزائية المقامة قبل الافلاس من

المدعي الشخصي بوجه المفلس بها اذا كان صدر حكم ابتدائي بت النزاع قبل

صدور حكم الافلاس ثم الى الحكم بتصديق القرار الصادر عن رئيس دائرة

التنفيذ القاضي بتقسيط الدين المترتب على المفلس وفقا لجدول زمني مقرر

مع الزامه بدفع الاقساط بتاريخ استحقاقها

وحيث ان اعلان الافلاس يؤدي الى وقف السير باعمال التنفيذ كافة بوجه

المدين المفلس هذا على الاقل فيما يتعلق بالدائنين العاديين والمميز

واحد منهم فلا يعد في المبدأ المقرر بالنسبة لمتابعة الدعوى الجزائية من

قبل المتضرر يستتبع حتما النتيجة التي توصلت اليها المحكمة والمتعلقة

بالتنفيذ ذلك ان المبدأ المذكور يتعلق بالملاحقة التي يختص القضاء

الجزائي للبت فيها دون غيره وهي لا تخضع مدنيا لاختصاص محكمة الافلاس

اما النتيجة فتندرج في اطار قاعدة المساواة التي هي اساس نظام التصفية

الجماعية منطوق القرار المطعون فيه بربطه بين الرهنين واختياره الثاني

بقيمة حتمية للاول قد خالف المادة 503 تجارة فيقتضي نقضه في شقه الثاني

في الدعوى في المرحلة الاستئنافية

حيث ان الدعوى جاهزة بتفليسة دينه في الشق الذي جرى على اساسه النقض

وحيث انه بالنظر لسبب النقض المبين اعلاه يقتضي قبول استئناف المميز

جزئيا وفسخ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ دونما حاجة لدعوى وكيل

التفليسة والحكم مجددا وفقا لما هو مطلوب عند عرض هذا التمييز بما يرد

طلب التنفيذ مع حفظ حق المميز عليه للقرار في الطابق