الأحكام

20/10/1982

شورى حكم رقم : 390 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
390/1982
التاريخ
20/10/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التعرفة الجمركية المطبقة على البضاعة التي تدخل الى لبنان وتدخل المخازن الجمركية بتاريخ سابق لتاريخ توقيع قرار تعديل التعرفة الجمركية.

-

وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان البضاعة موضوع الرسم المنازع فيه وصلت الى لبنان ودخلت المخازن الجمركية بتاريخ سابق لصدور القرار رقم 1766 تاريخ 19/7/1965 فلا مجال والحال هذه لتطبيق احكام المادة 14 المار ذكرها. وبما انه يطبق على البضاعة موضوع الرسم احكام المادة 16 من قانون الجمارك المعطوفة على المادة 13 منه لان البضاعة المذكورة كانت عند صدور القرار رقم /1766/ الآنف الذكر في المخازن الجمركية. وبما ان المستدعي لم يتقيد بالاصول والمهل المحددة في المادتين 16 و13 المار ذكرهما فتكون مراجعته مستوجبة الرد لفقدانها الاساس القانوني. وبما ان ما يدلي المستدعي به بانه لم يستطع دفع الرسوم خلال مهلة الخمسة ايام قبل استحصاله على الاجازة من وزارة الاقتصاد هو قول مردود اذ كان عليه ان يدفع الرسوم كتأمين مؤقت ريثما يستحصل على الاجازة المذكورة.

- اصول تحديد الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة عند تعديل التعرفة.

-

بما ان المادة 12 من قانون الجمارك نصت على انه عندما يحصل تعديل او تغيير في التعرفة وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14 يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك. وبما ان هذه المادة وضعت القاعدة العامة لتحديد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء في حال التعديل او التغيير في التعرفة واشارت بالوقت ذاته الى شذوذ على هذه القاعدة هي المكرسة بالمادة 14. وبما ان المادة 14 نصت على انه خلافا لاحكام المادتين 12و13 وما لم يتخذ تدبير مخالف , تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها التعرفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعرفات . وبما انه يظهر جليا من نص المادتين 12و14 المذكورتين اللتين تشيران الواحدة للاخرى انهما عالجتا الرسوم بخصوص البضائع المشحونة الى ذات المقصد وهو لبنان كي تستهلك فيه والا لما وجب تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك الامر المنصوص عليه في المادة 12. وبما ان المادة 14 المذكورة تتعلق اذن بالبضاعة التي تكون قد شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع قرار تعديل التعرفة وتدخل اليه بتاريخ لاحق لتاريخ توقيع القرار. وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان البضاعة موضوع الرسم المنازع فيه وصلت الى لبنان ودخلت المخازن الجمركية بتاريخ سابق لصدور القرار رقم 1766 تاريخ 1965/07/19 فلا مجال والحال هذه لتطبيق احكام المادة 14 المار ذكرها. وبما ان المادة 16 من ذات القانون تنص على ما يلي: غير ان البضائع التي تكون في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعرفات يمكن ان تستفيد من الرسوم السابقة الا الاوفق لها اذا ادت الرسوم خلال المهلة المنصوص عنها في المادة 13. وبما انه يطبق على البضاعة موضوع الرسم احكام المادة 16 من قانون الجمارك المعطوفة على المادة 13 منه لان البضاعة المذكورة كانت عند صدور القرار رقم /1766/ الآنف الذكر في المخازن الجمركية. وبما ان المستدعي لم يتقيد بالاصول والمهل المحددة في المادتين 16و13 المار ذكرهما فتكون مراجعته مستوجبة الرد لفقدانها الاساس القانوني. وبما ان ما يدلي المستدعي به بانه لم يستطع دفع الرسوم خلال مهلة الخمسة ايام قبل استحصاله على الاجازة من وزارة الاقتصاد هو قول مردود اذ كان عليه ان يدفع الرسوم كتأمين مؤقت ريثما يستحصل على الاجازة المذكورة.